الحَدِيث الْخَامِس
عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَحَدِيث أبي مُوسَى فِيهِ اخْتِلَاف رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَشريك بن عبد الله وَأَبُو عوَانَة وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَقيس بن الرّبيع ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي مُوسَى مَرْفُوعا ، وَرَوَاهُ أَسْبَاط بن مُحَمَّد وَزيد بن حباب ، عَن يُونُس بن أبي أسْحَاق ، عَن أبي إسحاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي مُوسَى مَرْفُوعا (وَرَوَاهُ أَبُو عبيد الْحداد ، عَن يُونُس ، عَن أبي بردة) [ عَن أبي مُوسَى ] (مَرْفُوعا) نَحوه .
وَلم يذكر فِيهِ عَن أبي (إِسْحَاق) قَالَ : وَقد رُوِيَ [7/544] عَن يُونُس (عَن) أبي بردة مَرْفُوعا أَيْضا .
قال : وَرَوَى شُعْبَة ، وَالثَّوْري ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن أبي بردة مَرْفُوعا " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " .
قلت : يجوز أَن يكون أرْسلهُ مرّة ؛ لكَونه استفتاء ، وأسنده أُخْرَى لكَونه تحديثًا .
قال : وَقد ذكر بعض أَصْحَاب سُفْيَان عَن سُفْيَان (عَن أبي مُوسَى - وَلَا يَصح - قَالَ : (وَرِوَايَة) هَؤُلَاءِ الَّذين رَوَوْهُ عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة) عَن أبي مُوسَى مَرْفُوعا "لَا نِكَاح إِلَّا بولِي" عِنْدِي أصح ؛ لِأَن سماعهم من أبي إِسْحَاق فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة ، وَإِن كَانَ شُعْبَة وَالثَّوْري أحفظ وَأثبت من جَمِيع هَؤُلَاءِ الَّذين رووا عَن أبي إسحاق ؛ فَإِن رِوَايَة هَؤُلَاءِ عِنْدِي أشبه ؛ لِأَن شُعْبَة وَالثَّوْري سمعا هَذَا الحَدِيث فِي مجْلِس وَاحِد من أبي إِسْحَاق
.
قال : وَمِمَّا يدل عَلَى ذَلِك : ثَنَا مَحْمُود ابن غيلَان ، ثَنَا (أَبُو) دَاوُد ، أبنا شُعْبَة قَالَ : سَمِعت سُفْيَان الثَّوْريّ يسْأَل أَبَا إِسْحَاق : أسمعت أَبَا بردة يَقُول : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "لَا نِكَاح إِلَّا بولِي" ؟ قَالَ : نعم . فدلَّ فِي هَذَا الحَدِيث عَلَى أَن سَماع شُعْبَة وَالثَّوْري هَذَا الحَدِيث فِي وَقت وَاحِد ، وَإِسْرَائِيل هُوَ أثبت فِي أبي إِسْحَاق (سَمِعت مُحَمَّد بن الْمثنى يَقُول : سَمِعت ابْن مهْدي يَقُول : مَا فَاتَنِي من حَدِيث الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق) الَّذِي فَاتَنِي إِلَّا لما اتكلت بِهِ عَلَى إِسْرَائِيل ؛ [7/545] لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أتم .
قال : وَالْعَمَل فِي هَذَا الْبَاب عَلَى هَذَا الحَدِيث عِنْد أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمن بعدهمْ .
وَأخرجه ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" أَعنِي حَدِيث أبي مُوسَى من طرق ، ثمَّ قَالَ : سمع هَذَا الْخَبَر أَبُو بردة عَن أبي مُوسَى مَرْفُوعا فَمرَّة كَانَ يحدث بِهِ مُسْندًا ، وَمرَّة يُرْسِلهُ ، وسَمعه أَبُو إِسْحَاق من أبي بردة مُرْسلا وَمُسْندًا (مَعًا فَمرَّة) كَانَ يحدث بِهِ مُسْندًا وَتارَة مُرْسلا ، قَالَ : فَالْخَبَر صَحِيح مُرْسل (ومسند) مَعًا لَا شكّ وَلَا ارتياب فِي صِحَّته .
وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا فِي "مُسْتَدْركه" من طرق كَثِيرَة ، وبسطها أحسن بسط ، أخرجه من حَدِيث النُّعْمَان بن عبد السَّلَام عَن شُعْبَة ، وسُفْيَان الثَّوْريّ ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي مُوسَى مَرْفُوعا بِهِ ، ثمَّ قَالَ : قد جمع النُّعْمَان هَذَا بَين شُعْبَة وَالثَّوْري فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ، وَوَصله عَنْهُمَا ، والنعمان ثِقَة مَأْمُون .
قال : وَقد رَوَاهُ جماعات من (الثِّقَات) عَن الثَّوْريّ عَلَى حِدة ، وَعَن شُعْبَة عَلَى حِدة فوصلوه .
قال : فَأَما إِسْرَائِيل بن يُونُس بن إِسْحَاق الثِّقَة الْحجَّة فِي حَدِيث جده أبي إِسْحَاق فَلم يخْتَلف عَنهُ فِي وصل هَذَا الحَدِيث .
ثُمَّ سَاقه من طرق إِلَيْهِ (ثمَّ) قَالَ : هَذِه الْأَسَانِيد كلهَا صَحِيحَة
.
قال : وَقد وَصله الْأَئِمَّة المتقدمون الَّذين ينزل فِي رواياتهم عَن إِسْرَائِيل ، مثل : عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ووكيع وَيَحْيَى بن آدم وَيَحْيَى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة وَغَيرهم ، وَقد حكمُوا لهَذَا الحَدِيث بِالصِّحَّةِ ، قَالَ [7/546] ابْن مهْدي : كَانَ إِسْرَائِيل يحفظ حَدِيث أبي إِسْحَاق كَمَا يحفظ الْحَمد .
وَقال ابْن خُزَيْمَة : قَالَ أَبُو مُوسَى : كَانَ ابْن مهْدي يثبت حَدِيث إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق يَعْنِي : فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي .
(وَقَالَ حَاتِم بن يُونُس الْجِرْجَانِيّ : قلت لأبي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ : مَا تَقول فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي ؟) فَقَالَ : لَا يجوز . فقلت : مَا الْحجَّة فِي ذَلِك ؟ فَقَالَ : ثَنَا قيس بن الرّبيع ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن أبي بُردة ، عَن أَبِيه . فقلت : فَإِن شُعْبَة وَالثَّوْري يرسلانه ! قَالَ : فَإِن إِسْرَائِيل قد تَابع (قيسا ) .
قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : حَدِيث إِسْرَائِيل صَحِيح فِي " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة : سَأَلت مُحَمَّد بن يَحْيَى عَن هَذَا الْبَاب فَقَالَ : حَدِيث إِسْرَائِيل صَحِيح عِنْدِي . قلت لَهُ : رَوَاهُ شريك أَيْضا ! فَقَالَ : من رَوَاهُ ؛ فَقلت : ثَنَا بِهِ عَلي بن حجر .
وَذكرت لَهُ حَدِيث يُونُس عَن أبي [ إِسْحَاق ] [ وَقلت لَهُ : رَوَاهُ شُعْبَة وَالثَّوْري ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن أبي بردة ] مَرْفُوعا قَالَ : نعم هَكَذَا روياه ، وَلَكنهُمْ كَانُوا يحدثُونَ بِالْحَدِيثِ فيرسلونه حَتَّى يُقَال لَهُم : عَمَّن ؟ فيسندونه .

وَقَالَ الدَّارمِيّ : قلت ليحيى بن معِين : يُونُس بن أبي إِسْحَاق أحب إِلَيْك أَو ابْنه إِسْرَائِيل بن يُونُس ؟ قَالَ : كلٌّ ثِقَة .
قال الْحَاكِم : وَقد وصل هَذَا الحَدِيث عَن أبي إِسْحَاق بعد هَؤُلَاءِ زُهَيْر بن مُعَاوِيَة [ الْجعْفِيّ ] وَأَبُو عوَانَة الوضاح ، وَقد أجمع أهل الْعلم عَلَى تقديمهما [7/547] وحفظهما .
ثُمَّ سَاقه بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِمَا ، ثمَّ سَاق بِإِسْنَادِهِ إِلَى الإِمَام أَحْمد أَنه قَالَ : [ إِذا ] وجدت الحَدِيث من جِهَة زُهَيْر بن مُعَاوِيَة فَلَا تعدل إِلَى غَيره ؛ فَإِنَّهُ من أثبت النَّاس .

قال الْحَاكِم : وَقد وصل هَذَا الحَدِيث أَيْضا عَن أبي إِسْحَاق جمَاعَة من أَئِمَّة الْمُسلمين غير من ذَكَرْنَاهُمْ ، مِنْهُم : أَبُو حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت ، ورقبة بن مَسْقَلَة الْعَبْدي [ و ] مطرف بن طريف الْحَارِثِيّ ، وَعبد الحميد الْهِلَالِي ، وزَكَرِيا بن أبي زَائِدَة ، وَغَيرهم .
قال : وَقد وَصله عَن أبي بردة جمَاعَة غير أبي إِسْحَاق ، قَالَ مُحَمَّد بن سهل بن عَسْكَر : قَالَ ابْن عقبَة : جَاءَنِي عَلي بن الْمَدِينِيّ فَسَأَلَنِي عَن هَذَا الحَدِيث فَحدثت بِهِ عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي مُوسَى مَرْفُوعا . فقال عَلي بن الْمَدِينِيّ : قد اسْتَرَحْنَا من الْخلاف عَلَى أبي إِسْحَاق ، قَالَ الْحَاكِم : [ لست ] أعلم بَين أَئِمَّة هَذَا الْعلم خلافًا فِي عَدَالَة ابْن أبي إِسْحَاق ، وَإِن سَمَاعه [ من ] أبي بردة مَعَ أَبِيه صَحِيح ، وَلم يخْتَلف عَلَى يُونُس فِي وصل هَذَا الحَدِيث ؛ فَفِيهِ الدَّلِيل الْوَاضِح أَن الْخلاف الَّذِي وَقع عَلَى أَبِيه فِيهِ من جِهَة أَصْحَابه لَا من جِهَة أبي إِسْحَاق .
قال : وَمِمَّنْ وصل هَذَا الحَدِيث عَن أبي بردة نَفسه : أَبُو حُصَيْن عُثْمَان بن عَاصِم الثَّقَفِيّ ... فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ، ثمَّ قَالَ : قد استدللنا بالروايات الصَّحِيحَة (وَمَا زَالَ) أَئِمَّة هَذَا الْعلم عَلَى صِحَة هَذَا [7/548] الحَدِيث بِمَا فِيهِ غنية لمن تَأمله .
قال : وَهُوَ أصل .
قال : وَلم [ يسع ] البُخَارِيّ وَمُسلمًا إخلاء الصَّحِيح مِنْهُ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" هَذَا الحَدِيث من الطّرق الْمَذْكُورَة ، ثمَّ نقل عَن البُخَارِيّ أَنه سُئِلَ عَن حَدِيث إِسْرَائِيل [ عَن أبي إِسْحَاق ] عَن أبي بردة ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " فَقَالَ : الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة ، وَإِسْرَائِيل بن يُونُس ثِقَة ، وَإِن كَانَ شُعْبَة وَالثَّوْري أَرْسلَاهُ فَإِن ذَلِك لَا يضر الحَدِيث .
قال الْبَيْهَقِيّ : وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي "علله" : حَدِيث أبي بردة عَن أبي مُوسَى عِنْدِي - وَالله - أصح ، وَإِن كَانَ سُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة لَا يذكران فِيهِ عَن أبي مُوسَى ؛ لِأَنَّهُ قد ذكر فِي حَدِيث شُعْبَة أَن سماعهما جَمِيعًا فِي وَقت وَاحِد ، وَهَؤُلَاء الَّذين رووا عَن أبي إِسْحَاق ، عَن أبي بردة ، عَن أبي مُوسَى سمعُوا فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة .
قال : وَيُونُس بن أبي إِسْحَاق قد رَوَى هَذَا عَن أَبِيه ، وَقد أدْرك يُونُس بعض مَشَايِخ أَبِيه ؛ فَهُوَ قديم السماع ، وَإِسْرَائِيل قد رَوَاهُ وَهُوَ أثبت أَصْحَاب أبي إِسْحَاق بعد شُعْبَة وَالثَّوْري .
قلت : فقد اتَّضَح بِكَلَام هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة صِحَة هَذَا الحَدِيث من طرقه ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق .
قال الإِمَام أَحْمد : أَحَادِيث : " أفطر الحاجم والمحجوم " و " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " أَحَادِيث يسند بَعْضهَا بَعْضًا ، وَأَنا أذهب إِلَيْهِمَا .
[7/549] قلت : فَلَا يضر أَيْضا إرْسَال من أرْسلهُ كَمَا سلف .
قال أَبُو مُحَمَّد بن حزم لما ذكر من أعله بِالْإِرْسَال (فَكَانَ مَا إِذا صَحَّ إِسْنَاده) قَالَ : وَمن رَوَاهُ من طَرِيق ضَعِيفَة كَأَنَّهُ لم يكن ؛ فَإِن قلت : لَعَلَّ المُرَاد لَا نِكَاح فَاضل .
قلت : خلاف الْحَقِيقَة ، وَالِاحْتِيَاط لَا يخْفَى ، وَالنِّكَاح جدير بِهِ ؛ فَإِن قلت : الْمُخَالف يَقُول : نوجبه ؛ فَإِن الْمَرْأَة ولي .
قلت : خلاف الظَّاهِر ، والمتبادر من اللَّفْظ ، وَأَيْضًا فَالنِّكَاح لَا يَخْلُو من ولي أبدا ، فَالَّذِي نَفَاهُ عَلَيْهِ السَّلَام حَال الْوُقُوع ، وَأَيْضًا لَو أَرَادَ ذَلِك لقَالَ إِلَّا بوليه ؛ فَإِن قلت هَذَا كَقَوْلِهِم : أَرض خصبت ، قلت : لَا ؛ لِأَن فعيلاً بِمَعْنى مفعول يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث ، أما فعيل بِمَعْنى فَاعل فَلَا ؛ ككريم وكريمة وسخي وسخية ، وَولي فعيل بِمَعْنى فَاعل ؛ أَي : وَال .
فَائِدَة : هَذَا الحَدِيث وَهُوَ "لَا نِكَاح إِلَّا بولِي" قد رَوَاهُ أَيْضا جماعات من الصَّحَابَة غير أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ .
رَوَاهُ : عَائِشَة ، وَابْن عَبَّاس ، وَأَبُو هُرَيْرَة ، وَعمْرَان بن حُصَيْن ، وَأنس - ذكرهم التِّرْمِذِيّ حَيْثُ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة ... إلَى آخِره - وَعلي بن أبي طَالب ، وَابْن عَبَّاس ، ومعاذ بن جبل ، وَابْن عمر ، وَأَبُو ذَر الْغِفَارِيّ ، والمقداد بن الْأسود ، وَابْن مَسْعُود وَجَابِر وَعبد الله [7/550] ابن عَمْرو ، والمسور بن مخرمَة ، ذكرهم الْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي "مُسْتَدْركه" عَلَى الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ قَالَ : وَفَى الْبَاب عَن عَلي ... إلَى آخِره .
وَوَافَقَ التِّرْمِذِيّ فِي أبي هُرَيْرَة ، وَعمْرَان ، وَأنس ، و [ أبي ] سعيد الْخُدْرِيّ . وَسمرَة بن جُنْدُب ، وَمُحَمّد بن سَلمَة ، وَعبادَة بن الصَّامِت ، وَعُثْمَان بن عَفَّان ، وواثلة بن الْأَسْقَع ، و [ أبي ] أُمَامَة الْبَاهِلِيّ ، وَمَعْقِل بن يسَار ، وضمرة و [ أبي ] عبد الله بن ضَمرَة ، والبراء بن عَازِب ، وَابْن الزبير .
ذكرهم ابْن مَنْدَه فِي "مستخرجه" .
قال الْحَاكِم : وَقد صحت الرِّوَايَة فِيهِ عَن أَزوَاج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَائِشَة ، وَأم سَلمَة ، وَزَيْنَب بنت جحش - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَجْمَعِينَ .
قلت : فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثُونَ صحابيًّا رووا هَذَا الحَدِيث ؛ فَلَا يعدل عَنهُ ، وَالله الْمُوفق للصَّوَاب .
وَادَّعَى الْمَاوَرْدِيّ أَن أثبت الرِّوَايَات رِوَايَة أبي مُوسَى ، وللحافظ شرف الدَّين الدمياطي فِيهَا .