الحَدِيث الرَّابِع
أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تستأمروهن " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" كَذَلِك سَوَاء بِزِيَادَة " فَإِن سكتن فَهُوَ إذنهن " .
من حَدِيث نَافِع ، عَن ابْن عمر ، ثمَّ صَححهُ
، وَذكر فِي الحَدِيث قصَّة ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي "سُنَنهمْ" وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي "صَحِيحه" وَالْحَاكِم فِي "الْمُسْتَدْرك" من حَدِيث [7/574] أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا ؛ فَإِن صمتت فَهُوَ إِذْنهَا ، فَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا " قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن .
وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، ذكره شَاهدا لحَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْمَرْفُوع : " تستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا ؛ فَإِن سكتت فَهُوَ (رِضَاهَا) وَإِن كرهت فَلَا كره عَلَيْهَا " .
قال : وَهَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَحَدِيث أبي مُوسَى أخرجه ابْن حبّان فِي "صَحِيحه" بِلَفْظ : " الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا ؛ فَإِن سكتت فقد أَذِنت ، وَإِن أَبَت لم تكره " .
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة : " فَإِن بَكت أَو سكتت " زَاد : "بَكت" .
قال أَبُو دَاوُد : وَلَيْسَت مَحْفُوظَة ، وَهُوَ وهم فِي الحَدِيث ، الْوَهم من (ابْن) إِدْرِيس - يُرِيد : عبد الله بن إِدْرِيس الأودي الْكُوفِي " .
تَنْبِيه : لما اسْتدلَّ الرَّافِعِيّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى أَن الْعُصُوبَة لَا تفِيد تَزْوِيج الصَّغِيرَة ، قَالَ : وَنَحْوه من الْأَخْبَار ، وَأَرَادَ بذلك من (أوردناه) من حَدِيث أبي مُوسَى وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهمَا ، فَتنبه لذَلِك .