|
الحَدِيث التَّاسِع عَن ابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل " . [7/578] هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن مُسلم ، عَن (ابْن) خثيم ، [ عَن سعيد بن جُبَير ] ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور (و) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبيد الله بن [ عمر ] القواريري ، ثَنَا [ عبد الله ] بن دَاوُد ، سَمعه من سُفْيَان ، ذكره عَن ابْن خثيم ، عَن سعيد بن جُبَير [ عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ] عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِن شَاءَ الله - قَالَ : " لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان " كَذَا قَالَ أَبُو الْمثنى معَاذ بن مثنى ، عَن القواريري ، وَرَوَاهُ غَيره عَن القواريري فَقَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير اسْتثِْنَاء . قال الْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ القواريري مَرْفُوعا ، والقواريرى ثِقَة ، إِلَّا أَن الْمَشْهُور (فِي هَذَا الْإِسْنَاد) وَقفه (عَلَى ابْن عَبَّاس ، وَقَالَ فِي [7/579] "خلافياته" : القواريري ثِقَة (...) عَدَالَته . وَقال [ الضياء ] فِي "أَحْكَامه" : لَا بَأْس بِإِسْنَادِهِ . قال الْبَيْهَقِيّ : إِلَّا أَن الْمَشْهُور وَقفه) وَقَالَ الشَّافِعِي : هُوَ ثَابت عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره . قلت : وَالْمَوْقُوف رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره من حَدِيث عبد الرَّزَّاق ، عَن الثَّوْريّ (عَن ابْن خثيم) ، عَن سعيد بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : " لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان " وَرَوَاهُ عَن ابْن خثيم غير الثَّوْريّ ، وَفِي رِوَايَة : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو سُلْطَان وَإِن أنْكحهَا (سَفِيه مسخوط عَلَيْهِ فَلَا نِكَاح لَهُ) " .
|