|
الحَدِيث الحادى عشر رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا " لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : خَاطب ، وَولي ، وَشَاهد " . [7/581] هَذَا الحَدِيث [ رَواه ] مَرْفُوعا الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : فِي إِسْنَاده الْمُغيرَة بن مُوسَى الْبَصْرِيّ ، قَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَقال ابْن عديّ : هُوَ فِي نَفسه ثِقَة . قلت : وَقَالَ ابْن حبَان : يَأْتِي عَلَى الثِّقَات بِمَا لَا يشبه حَدِيث الْأَثْبَات ؛ فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا لم يُوافق الثِّقَات . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا : " لَا بدّ فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة : الْوَلِيّ ، وَالزَّوْج (والشاهدي) " . وَفِي إِسْنَاده أَبُو الخصيب ، واسْمه : نَافِع بن ميسرَة ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هُوَ مَجْهُول . وَأما رِوَايَة الْمَوْقُوف فرواها الْبَيْهَقِيّ فِي "خلافياته" عَن ابْن عَبَّاس : " لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : ولي ، وشاهدي ، وخاطب " . ثمَّ قَالَ : وَرَوَاهُ مُعَاوِيَة بن هِشَام ، عَن سُفْيَان ، عَن أبي يَحْيَى ، عَن رجل يُقَال لَهُ : الحكم بن ميناء (عَن قَتَادَة) عَن ابْن عَبَّاس : "( لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : ولي ، وشاهدي . قال : أدنَى مَا يكون فِي النِّكَاح أَرْبَعَة : بِزَوْج ، وَالَّذِي يُزوج ، وشاهدان" . [7/582] قال : وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن قَتَادَة ، عَن ابْن عَبَّاس ) . قلت : لكنه مُنْقَطع ؛ قَتَادَة لم يدْرك ابْن عَبَّاس .
|