|
وَأما آثاره فستة : أَحدهَا : عَن الحكم بن عتيبة قَالَ : "أجمع أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [7/621] عَلَى أَن لَا ينْكح العَبْد أَكثر من اثْنَتَيْنِ" . وَهَذَا الْأَثر سَاقه ابْن الْجَوْزِيّ بِإِسْنَادِهِ كَذَلِك ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث لَيْث ، عَن الحكم ، قَالَ : "اجْتمع أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَن الْمَمْلُوك لَا يجمع من النِّسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ" وَلَيْث هَذَا هُوَ ابْن أبي سليم ، وَقد سلف الْكَلَام عَلَيْهِ . وَرَوَى الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح ، عَن عمر أَنه قَالَ : " ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ " ثمَّ رَوَاهُ عَن عَلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف ، ثمَّ قَالَ : وَلَا يعرف لَهُم من الصَّحَابَة مُخَالف . وَهُوَ قَول الْأَكْثَر من (الْمُفَسّرين) بالبلدان .
|