|
الحَدِيث السَّابِع " أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يطوف عَلَى نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد وَهن تسع " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" من حَدِيث أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - (كَمَا سلف وَاضحا فِي الْغسْل) وَفِي رِوَايَة لأبي نعيم فِي "معرفَة الصَّحَابَة" عَنهُ : "كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام يطوف عَلَى تسع نسْوَة فِي ضحوة" . (هَذَا) آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب . وَذكر فِيهِ من الْآثَار عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَنَّهُمَا قَالَا : "تستأذن الْحرَّة فِي الْعَزْل" . أما أثر ابْن مَسْعُود ؛ فَلَا يحضرني من خرجه عَنهُ ، نعم ؛ قَالَ ابْن حزم : قد جَاءَت الْإِبَاحَة للعزل فِي أَخْبَار صَحِيحَة عَن جَابر وَابْن عَبَّاس وَسعد بن أبي وَقاص وَزيد بن ثَابت وَابْن مَسْعُود ، فِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث الشّعبِيّ ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : "مَا أُبَالِي عزلت أَو [7/664] برقتْ . قال : وَكَانَ صَاحب (هَذِه) الدَّار يكرههُ - يَعْنِي : ابْن مَسْعُود" . وَأما أثر ابْن عَبَّاس ؛ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس "نهي عَن عزل الحرّة إِلَّا بِإِذْنِهَا" . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ أَيْضا عَن ابْن عمر أَنه قَالَ : "يعْزل عَن الْأمة ، وتستأمر الْحرَّة" ثمَّ رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم وَمَنْصُور مثله ، وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن عمر : " نهَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَن عزل الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا " وَفِي إِسْنَاده : ابْن لَهِيعَة ، وَقد عَلِمت حَاله .
|