الحَدِيث السَّادِس
رُوي مُرْسلا أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " لَا تُنْكح الأَمَة عَلَى الْحرَّة ، وللحرة ثُلثان من الْقسم " .
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب " مَا يحرم من النِّكَاح " بِدُونِ الزِّيَادَة الْأَخِيرَة .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي " سنَنه " من حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار : " من السُّنَّة أَن الْحرَّة إِن أَقَامَت عَلَى ضرار فلهَا يَوْمَانِ ، وللأَمة يَوْم " .
وَذكره الْمَاوَرْدِي من حَدِيث الْحسن الْبَصْرِي عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : " لَا تنْكح أمة عَلَى حرَّة ، وللحرة الثُّلُثَانِ ، وللأَمة الثُّلُث " .
وَذكره أَيْضا من هَذَا الْوَجْه الغزالي وإمامُهُ ، وَقد أسلفناه هُنَاكَ مُخْتَصرا بِدُونِ القَسم .
وَفِي " معرفَة الصَّحَابَة " لأبي نعيم مَا نَصه : الْأسود بن عويم [8/42] السدُوسِي ، رَوَى حَدِيثه : عَلّي بن قرين ، عَن حبيب بن عَامر بن مُسلم السدُوسِي ، عَن الْأسود بن عويم قَالَ : " سَأَلت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَن الْجمع بَين الْحرَّة وَالْأمة ، فَقَالَ : للْحرَّة يَوْمَانِ ، وللأمة يَوْم " .
و " الْأسود بن عويم " ذكره ابْن مَنْدَه أَيْضا فِي الصَّحَابَة ، وَآفَة هَذَا الْخَبَر من ابْن قرين ، فَإِنَّهُ كذَّاب .
قَالَ الرَّافِعِي : رُوِي ذَلِك عَن عَلّي بن أبي طَالب - رضي الله عنه - فاعتضد بِهِ الحَدِيث .
قلت : قد أسلفناه هُنَاكَ عَن رِوَايَة الْبَيْهَقِي ، وَرَوَاهُ هُنَا من طَرِيق آخر عَنهُ ، رَوَاهَا من طَرِيق سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن الْمنْهَال بن عَمْرو ، عَن عباد بن عبد الله الْأَسدي قَالَ : قَالَ عَلّي : " إِذا نكحت الْحرَّة عَلَى الأَمة ، فلهذه الثُّلُثَانِ ، وَهَذِه الثُّلُث " .
و" عباد " هَذَا مُخْتَلف فِيهِ ، قَالَ خَ : فِيهِ نظر .
وقَالَ ابْن الْمَدِينِي : ضَعِيف الحَدِيث .
وَذكره ابْن حبَان فِي " ثقاته "
، وَقَالَ ابْن حزم : إِنَّه لَا يَصح ؛ لِأَن ابْن أَبَى لَيْلَى سيئ الْحِفْظ ، والمنهال : ضَعِيف ، وَرُوِي عَن الْمُغيرَة بن مقسم أَنه قَالَ : لم يثبت للمنهال شَهَادَة فِي الْإِسْلَام .
وَلكنه صَحِيح من قَول إِبْرَاهِيم ، وَسَعِيد بن الْمسيب ، ومسروق ، وَالشعْبِي ، وَالْحسن الْبَصْرِي .
[8/43] وَلما ذكره الْمَاوَرْدِي من قَول عَلّي قَالَ : لم يُخَالِفهُ غَيره ، فَكَانَ إِجْمَاعًا .