الحَدِيث الحادى عشر
صحَّ عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - : " أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا أَرَادَ سَفَرًا أَقرع بَين أَزوَاجه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بهَا " .
هُوَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِي ، فقد أخرجه كَذَلِك البخاري فِي " صَحِيحه " ، كَمَا سلف بِطُولِهِ فِي الحَدِيث الْخَامِس .
وَأخرجه البُخَارِي وَمُسلم من حَدِيث الْقَاسِم عَن عَائِشَة - رضي الله عنه - قَالَت :
[8/50] " كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ ، فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة " .
ذكره خَ فِي " النِّكَاح " ، وم فِي " الْفَضَائِل " .
قَالَ الرَّافِعِي : وَلم يُنْقَل : " أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا عَاد يَقْضي " .
وَلَو كَانَ يقْضِي لأشبه أَن ينْقل مَعَ ذكر سَفَره لمَنْ خرج سهمها .
وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ : وَحَكَى بَعضهم وَمِنْهُم أَبُو الْفرج الزاز : أَنه رُوي عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - : " أَنه - عليه السلام - مَا كَانَ يقْضِي " .
قلت : هَذِه غَرِيبَة ، لَا يَحْضُرُني مَنْ خَرَّجَهَا بعد الْبَحْث عَنْهَا ، وَكَلَام الرافعى مُؤذن بضعفها حَيْثُ عزاها إِلَى بَعضهم .