الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه " . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي " نهايته " : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي " مجرده " عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب " معرفَة الصَّحَابَة " إِلَّا أَنه قَالَ " ثُمَّ " بدل " الْوَاو " . وَفَى " كَامِل ابْن عدي " و" سنَن الْبَيْهَقِيّ " من حَدِيث ابْن عَبَّاس [8/109] - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ " . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي " علله " : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي " تَحْقِيقه " : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه " الضُّعَفَاء " عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى " . وَفَى رِوَايَة : " مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل " . [8/110] قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب " السّنَن " الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
|