|
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين قَالَ الرَّافِعِي : الِاسْتِثْنَاء مَعْهُود ، وَفَى الْقُرْآن وَالسّنة مَوْجُود . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَهُوَ كثير فِي السّنة ، كَحَدِيث : " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب " . وغَيرِه . قَالَ الرَّافِعِي : وَكَثِيرًا مَا وَقع فِي كَلَام رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنه كرر اللفظَ الواحِدَ . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَمن ذَلِك : الحَدِيث السالف : " أَيُّمَا امْرَأَة نكحتْ نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا ، فنكاحها بَاطِل - وكرَّرَ ذَلِك ثَلَاثًا " . وَمِنْهَا : " أَنه إِذا تكلَّم بكلمةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا ، وَإِذا سلَّم سَلَّمَ ثَلَاثًا " . أخرجه البُخَارِي من حَدِيث أنس . وَمِنْهَا : أَنه - عليه السلام - قَالَ : " واللَّهِ لأغزونَّ قُريْشًا - ثَلَاثًا " وَسَيَأْتِي فِي : الْأَيْمَان . [8/111] وَفِي " صَحِيح مُسلم " عَن ابْن مَسْعُود : " كَانَ - عليه السلام - إِذا دَعَا : دَعَا ثَلَاثًا ، وَإِذا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا " . وَفَى " مُسْند أَحْمد " و" صَحِيح ابْن حبَان " عَنهُ : " كَانَ - عليه السلام - يُعجبهُ أَن يَدْعُو ثَلَاثًا ، ويستغفر ثَلَاثًا " .
|