[8/135] كتاب الْإِيلَاء
[8/136] [8/137] كتاب الْإِيلَاء
ذكر فِيهِ - رحمه الله - حديثين وأثرًا وَاحِدًا .
الحَدِيث الأول
أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَرَأَى غَيْرَها خيرا مِنْهَا ، فليأت الذى هُوَ خير ، وليكفِّرْ عَن يَمِينه " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة .
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عدي بن حَاتِم وَأبي هُرَيْرَة - رضي الله عنهما - وستكون لنا عودة إِلَيْهِ فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله - .
وَهَذَا الحَدِيث ذكره الرافعي دَلِيلا لما رَوَاهُ عَن أَحْمد بن حَنْبَل : أَنه إِذا آلَى ثمَّ فَاء بالوطىء : أَنه تلْزمهُ كَفَّارَة يَمِين ؛ لِأَنَّهُ قد حلف بِاللَّه - تعالى - وَقد قَالَ - عليه السلام - فَذكره .
وَفِي " التِّرْمِذِيّ " حَدِيث فِي غير الْمَسْأَلَة ، رَوَاهُ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت : " آلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من نِسَائِهِ ، وحرَّم ، فَجعل الحرامَ حَلَالا ، [8/138] وَجعل فِي الْيَمين الْكَفَّارَة " .
ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِي : ومرسلًا أشبه .