|
[8/240] الحَدِيث الرَّابِع عَن أم عَطِيَّة - رضي الله عنها - قَالَت : " كُنَّا ننهى أَن نحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَأَن نكتحل وَأَن نلبس ثوبا معصفرًا " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : بدل " ثوبا معصفرًا " " ثوبا مصبوغًا إِلَّا ثوب عصب " كَمَا سلف أول الْبَاب .
|