|
الحَدِيث الثَّالِث " أنَّه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عَن حق الزَّوْجَة عَلَى الزَّوْج ، فَقَالَ : أَن تطعمها إِذا طعمت ، وتكسوها إِذا اكتسيت " . [8/290] هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سنَنه " من حَدِيث أبي قزعة سُوَيْد بن حُجَيْر ، عَن حَكِيم بن مُعَاوِيَة ، عَن أَبِيه مُعَاوِيَة بن حيْدَة ، قَالَ : قلت : يَا رَسُول الله مَا حق زَوْجَة إحدانا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَن تطعمها إِذا طعمت ، وتكسوها إِذا اكتسيت أَو كُسِيت ، وَلَا تقبح ، وَلَا تهجر إِلَّا فِي الْبَيْت " . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث حَكِيم بن مُعَاوِيَة أَيْضا ، عَن أَبِيه " أَن رجُلاً سَأَلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : مَا حق الْمَرْأَة عَلَى الزَّوْج ؟ قَالَ : أَن يطْعمهَا إِذا أطْعم وَأَن تكسوها إِذا اكتسيت ، وَلَا يضْرب الْوَجْه وَلَا يقبح وَلَا يهجر إِلَّا فِي الْبَيْت " . وَعَزاهُ المزِّي فِي " أَطْرَافه " إِلَى النَّسَائِي فِي " عشرَة النِّسَاء " وَفِي " التَّفْسِير " بأتم مِنْهُ ، ورأيته [8/291] فِي الْموضع الأول من رِوَايَة ابْن الْأَحْمَر . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " بِلَفْظ أبي دَاوُد ، بِزِيَادَة : " وَلَا يضْرب الْوَجْه " . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ . وألزم الدَّارَقُطْنِي الشَّيْخَيْنِ تَخْرِيج هَذِه التَّرْجَمَة ، وَهِي : حَكِيم بن مُعَاوِيَة عَن أَبِيه . وَقَالَ فِي " علله " فِي حَدِيث مُعَاوِيَة : إِنَّه حَدِيث صَحِيح . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، قلت : " يَا رَسُول الله ، نساؤنا ، مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر ؟ قَالَ : ائت حرثك أنَّى شِئْت ، وأطعمها إِذا طعمت ، واكسوها إِذا اكتسيت . قَالَ : وَلَا تقبح الْوَجْه وَلَا تضرب " قَالَ : وَرَوَاهُ شُعْبَة : " إِذا طعمت وتكسوها إِذا اكتسيت . قَالَ : وَلَا تقبح أَن تَقول : قبحك الله " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة ، عَن أَبِيه ، عَن جده مُعَاوِيَة ، قَالَ : " أتيت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقلت : مَا تَقول فِي نسائنا ؟ فَقَالَ : أطعموهنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، واكسوهنَّ مِمَّا تلبسُونَ ، وَلَا تضربوهنَّ ، وَلَا تقبحوهنَّ " . وَرَوَاهُ النَّسَائِي فِي " عشرَة النِّسَاء " من " سنَنه " من حَدِيث بهز أَيْضا فِي رِوَايَة [8/292] ابْن الْأَحْمَر كَمَا سلف .
|