|
الحَدِيث التَّاسِع أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَولده من كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " وَأَصْحَاب السّنَن [8/309] الْأَرْبَعَة ، وَابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي " صَحِيحَيْهِمَا " من حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إِن أطيب مَا أكلْتُم من كسبكم ، وَإِن أَوْلَادكُم من كسبكم " . هَذَا لَفظهمْ خلا ابْن مَاجَه فَإِن لَفظه : " مَا أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَإِن وَلَده من كَسبه " وَإِلَّا إِحْدَى روايتي أبي دَاوُد وَالنَّسَائِي وَالْحَاكِم فَإِن لَفظهمْ : " ولد الرجل من كَسبه وَأطيب كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم " . وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم " وَأطيب كَسبه " وَفِي رِوَايَة لَهُ كَمَا أوردهُ الرَّافِعِي سَوَاء إِلَّا قَوْله : " فَكُلُوا من أَمْوَالهم " . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن . وَقَالَ الْحَاكِم فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي " علله " : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : صَحَّ رَفعه من رِوَايَة يَحْيَى الْقطَّان وَلم يرفعهُ غَيره . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من " علله " : سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَنهُ فَقَالَ : رُوِي عَن الْأسود ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا ، وَعَن عمَارَة ، عَن عمته ، [8/310] عَن عَائِشَة مَرْفُوعا . فَقَالَ أبي : عَن عمَارَة أشبه وَأَرْجُو أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : رُوِي عَن إِبْرَاهِيم ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَيْضا . وَخَالف ابْن الْقطَّان فَقَالَ فِي كِتَابه " الْوَهم وَالْإِيهَام " : رُوِي تَارَة عَن عمَارَة عَن عمته ، وَتارَة عَنهُ عَن أمه ، وكلتاهما لَا تعرف . وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم : " إنَّ أَوْلَادكُم هبة الله لكم ، يهبُ لمن يَشَاء إِنَاثًا ويهبُ لمن يَشَاء الذُّكُور وَأَوْلَادكُمْ وَأَمْوَالهمْ لكم إِذا احتجتم إِلَيْهَا " . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ هَكَذَا ، إِنَّمَا اتفقَا عَلَى حَدِيث : " أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَولده من كَسبه " . هَذَا لَفظه ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ فَلم يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا ، وَالزِّيَادَة وَهِي : " إِذا احتجتم إِلَيْهَا " رَوَاهَا الْبَيْهَقِي ، وَقَالَ : لَيست بمحفوظة . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : إِنَّهَا مُنكرَة .
|