[8/409] بَاب الْعَفو عَن الْقصاص
ذكر فِيهِ حديثين وأثرين :
الحَدِيث الأول
أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " فِي الْعمد الْقود " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار ، عَن طَاوس ، عَن ابْن عَبَّاس ، رَفعه إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " من قتل فِي عمية أَو عصبية بِحجر أَو سَوط أَو عَصا ، فَعَلَيهِ عقل الْخَطَأ ، وَمن قتل عمدا فَهُوَ قَود ، وَمن حَال بَينه وَبَينه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ، لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل " . وَإسْنَاد رِوَايَة ابْن مَاجَه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَوَصله الْحسن بن عمادة وَالْحسن بن مُسلم أَيْضا . أخرجه الدَّارَقُطْنِي من طريقهما ، وَرَوَاهُ عَمْرو بن دِينَار ، عَن طَاوس مُرْسلا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِي ، وَفِي رِوَايَة للدارقطني من حَدِيث [8/410] ابْن عَبَّاس ، مَرْفُوعا : " الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول " . وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، قَالَ - أَعنِي الدَّارَقُطْنِي - فِي " علله " : وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ طَاوس ، عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا مَرْفُوعا . وَرَوَاهُ أَيْضا طَاوس ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا . قَالَ : وَالصَّحِيح عَن طَاوس مُرْسلا .