الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين
عَن عَمْرو بن حزم ، أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " فِي المأمومة ثلث الدِّيَة " .
هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص
.