وَأما آثاره فسبعة وَثَلَاثُونَ :
أَحدهَا : عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا عَلَيْهِ فِي تخميس الدِّيَة وَقد سلف فِي أَوَائِل الْبَاب .
ثَانِيهَا : عَن سُلَيْمَان بن يسَار " أَنهم كَانُوا يَقُولُونَ : دِيَة الْخَطَأ مائَة [8/483] من الْإِبِل " وَفصل كَذَلِك ، وَهَذَا قد تقدم أَيْضا فِي الْموضع الْمَذْكُور .
ثَالِثهَا : قَالَ الرَّافِعِي : عَن الْأَكْثَرين أَنه لَا تتغلظ بِمُجَرَّد الْقَرَابَة وَيعْتَبر مَعهَا الْمَحْرَمِيَّة ، وَقد رُوِي عَن عمر - رضي الله عنه - مَا يدل عَلَيْهِ ويشعر بِهِ وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من طَرِيق عبد الرَّزَّاق ، ثَنَا معمر ، عَن لَيْث ، عَن مُجَاهِد " أَن عمر بن الْخطاب قَضَى فِيمَن قتل فِي الْحرم أَو فِي الشَّهْر الْحَرَام أَو هُوَ محرم : بِالدِّيَةِ وَثلث الدِّيَة " هَذَا لَفظه ، وهَذَا مُنْقَطع وَضَعِيف ، وَرُوِي بعضه من طَرِيق آخر وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث إِسْحَاق بن يَحْيَى ، عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ : " زَاد - يَعْنِي عمر بن الْخطاب - ثلث الدِّيَة فِي الشَّهْر الْحَرَام ، وَثلث الدِّيَة فِي الْبَلَد الْحَرَام " . قَالَ الْبَيْهَقِي فِي " الْمعرفَة " : وَرُوِي عَن عِكْرِمَة ، عَن عمر مَا دلّ عَلَى التَّغْلِيظ فِي الشَّهْر الْحَرَام وَالْحُرْمَة . وَقد سلف حكم عمر فِيمَن قتل ابْنه فِي " بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص " فِي الحَدِيث الثَّامِن مِنْهُ
.