|
الحَدِيث الرَّابِع عشر " أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَن يجلد رجلا فَأتي بِسَوْط خَلِق ، فَقَالَ : فَوق هَذَا . فَأتي بِسَوْط جَدِيد ، فَقَالَ : بَين هذَيْن " . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي " بَاب حد الزِّنَا " فَرَاجعه مِنْهُ ، وَلَفظ الحَدِيث فِيمَا مَضَى : " فَأتي بِسَوْط جَدِيد لم تقطع ثَمَرَته " . قَالَ ابْن الصّلاح : ثَمَرَته طرفه . قَالَ : واشتبه هَذَا عَلَى إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَغير أَلْفَاظ الحَدِيث ، وَقَالَ فَأتي ثجر وبسرة الثَّمَرَة بعقدها الَّتِي هِي منابت الغصون الدقيقة وَتَبعهُ عَلَى ذَلِك الْغَزالِي فِي " بسيطه " ونسأل الله الْعِصْمَة والتوفيق .
|