|
الحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ : " اشْتريت كَبْشًا لأضحي ، فَعدا الذِّئْب فَأخذ مِنْهُ الألية ، فَسَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : ضح بِهِ " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد عَن وَكِيع ، ثَنَا سُفْيَان ، عَن جَابر ، عَن مُحَمَّد بن قرظة ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ : " اشْتريت كَبْشًا أضحي بِهِ فَعدا الذِّئْب [ فَأخذ الألية ] فَسَأَلت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : ضح بِهِ " . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث جَابر بن يزِيد ، عَن مُحَمَّد بن قرظة الْأنْصَارِيّ ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ : " ابتعنا كَبْشًا نضحي بِهِ ، [9/321] فَأصَاب الذِّئْب من أليته " وَفِي بعض النّسخ " أَو من أُذُنه ، فسألنا النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأمرنَا أَن نضحي بِهِ " وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " ثقاته " بالسند الْمَذْكُور وَلَفظه : " اشْتريت كَبْشًا أضحي بِهِ فَقطع الذِّئْب أليته - أَو من الألية فَسَأَلت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأمرنِي أَن أضحي بِهِ " وَرَوَاهُ ابْن حزم فِي " محلاه " بالسند الْمَذْكُور وَلَفظه : " فَعدا الذِّئْب عَلَى ذَنبه فَقَطعه ، فَسَأَلت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : ضح بِهِ " وَجَابِر هَذَا هُوَ الْجعْفِيّ ، وَقد سلفت حَالَته فِي بَاب الْأَذَان ، قَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ فِي كتابي لَهُ سُوَى حَدِيث فِي السَّهْو . وَمُحَمّد بن قرظة لَا يعرف لَهُ حَال كَمَا قَالَه ابْن الْقطَّان ، وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي " الْمِيزَان " : مَا رَوَى عَنهُ سُوَى جَابر الْجعْفِيّ . قلت : لَكِن ذكره ابْن حبَان فِي " ثقاته " وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ أعله فِي " محلاه " بجابر فَقَالَ : أثر رَدِيء ، وَجَابِر كَذَّاب . وَلما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بالسند الْمَذْكُور بِلَفْظ : " اشْتريت شَاة لأضحي بهَا ، فَخرجت فَأخذ الذِّئْب أليتها ، فَسَأَلت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : ضح بهَا " قَالَ : وَفِي رِوَايَة سُفْيَان : " اشترينا كَبْشًا لنضحي بِهِ فَقطع الذِّئْب أليته أَو من أليته - فَسَأَلت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأمرنِي أَن أضحي بِهِ " قَالَ : وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ شُعْبَة بن الْحجَّاج [ وَشريك ] بن عبد الله عَن جَابر الْجعْفِيّ ، إِلَّا أَن جَابِرا غير مُحْتَج بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرَوَى الْحجَّاج ابْن أَرْطَاة ، عَن شيخ من أهل الْمَدِينَة ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " لَا بَأْس بالأضحية المقطوعة الذَّنب " [9/322] قَالَ : وَهَذَا مُخْتَصر من الحَدِيث الأول ؛ فقد رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حجاج ، عَن عَطِيَّة ، عَن أبي سعيد " أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن شَاة قطع [ الذِّئْب ] ذنبها يضحى بهَا ؟ فَقَالَ : ضح بهَا " ، وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي " تمهيده " بعد أَن أخرجه من رِوَايَة جَابر ، عَن مُحَمَّد بن قرظة ، عَن أبي سعيد بِمثل حَدِيث سُفْيَان : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِقَوي . قَالَ : وَقيل : إِن مُحَمَّد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الْخُدْرِيّ . قَالَ : وَكَانَ شُعْبَة يصف جَابر بن يزِيد بِالْحِفْظِ وَيحسن الثَّنَاء عَلَيْهِ ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي " علله " : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان وَاخْتلف فِيهِ فَقَالَ شُعْبَة : عَن جَابر ، عَن مُحَمَّد بن قرظة عَن أبي سعيد ، وَقَالَ الثَّوْريّ : عَن جَابر ، عَن قرظة ، عَن أبي سعيد . قَالَ : وَالثَّوْري أحفظ . وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " علله " مثله سَوَاء .
|