|
[9/373] الحَدِيث السَّابِع عشر عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " خمس فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم : الْحَيَّة ، والفأرة ، والغراب الأبقع ، وَالْكَلب ، والحدأة " . وَهَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام ، قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى تَقْيِيد الْكَلْب بالعقور . قلت : وَهُوَ كَذَلِك فِي كل رِوَايَات الحَدِيث . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَفِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بدل " الْغُرَاب " : " الْعَقْرَب " . قلت : ظَاهر هَذَا الْكَلَام من الإِمَام الرَّافِعِيّ أَن هَذِه اللَّفْظَة وَهِي " الْعَقْرَب " لم تُوجد فِي حَدِيث عَائِشَة ، وَلَيْسَ كَذَلِك ؛ بل رَوَاهَا البُخَارِيّ وَمُسلم فِي حَدِيث عَائِشَة ، واتفقا عَلَى إخْرَاجهَا عَنْهَا ، وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي ذكره المُصَنّف فِيهِ هَذِه اللَّفْظَة فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سنَنه " ، وَهَذَا لَفظه : " خمس قتلهن حَلَال فِي الْحرم : الْحَيَّة ، وَالْعَقْرَب ، والحدأة ، والفأرة ، وَالْكَلب الْعَقُور " ، وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عجلَان الْمدنِي ، وَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن معِين ، وَذكره ابْن حبَان فِي " ثقاته " . قَالَ غَيرهم : سيئ الْحِفْظ ، وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله : خرج لَهُ مُسلم ثَلَاثَة [9/374] عشر حَدِيثا كلهَا فِي الشواهد ، ويغني عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا الحَدِيث فِي الصَّحِيح ، وَفِيه اللَّفْظَة الْمَذْكُورَة ؛ فقد رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا كَذَلِك من حَدِيث حَفْصَة ، وَعبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَفِي رِوَايَة : " وكل سبع عَاد " . قلت : هَذِه الرِّوَايَة رَوَاهَا أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيّ ، وَغَيرهمَا وَقد تقدم بَيَانهَا وَاضحا فِي بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام .
|