الحَدِيث السَّادِس عشر
عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " يَا عبد الرَّحْمَن ، لَا تسْأَل الْإِمَارَة ؛ فَإنَّك إِن أتتك عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا ، وَإِن أتتك عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا ، وَإِذا حَلَفت عَلَى يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا [9/467] خيرا مِنْهَا فَائت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " من هَذَا الْوَجْه ، وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : " كفر عَن يَمِينك وائت الَّذِي هُوَ خير " .
وَفِي رِوَايَة للنسائي : " إِذا حلف أحدكُم عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه ، ولينظر الَّذِي هُوَ خير فليأتيه " وَفِي رِوَايَة لَهما : " فَكفر عَن يَمِينك ثمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خير " .
وَهَذِه الرِّوَايَة ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي أثْنَاء الْبَاب ، وَذكر رِوَايَة أُخْرَى وَهِي : " من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا ، فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه " ، وَهِي رِوَايَة صَحِيحَة أخرجهَا مُسلم فِي " صَحِيحه " من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ : " أعتم رجل عِنْد النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ثمَّ رَجَعَ إِلَى أَهله ، فَوجدَ الصبية قد نَامُوا ، فَأَتَاهُ أَهله بطعامه فَحلف أَن لَا [ يَأْكُل ] من أجل صبيته ، ثمَّ بدا لَهُ فَأكل ، فَأَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَذكر ذَلِك لَهُ ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأتها وليكفر عَن يَمِينه " ، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى : " من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى [ غَيرهَا ] خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه وليفعل " [9/468] وَفِي أُخْرَى " فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه " .
قَالَ عبد الْحق : وَلم يخرج البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة فِي هَذَا شَيْئا .
وَفِي " صَحِيح ابْن حبَان " من حَدِيث عبد الله بن عمر مَرْفُوعا : " من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير ، وليكفر عَن يَمِينه " .
وَهَذِه طبق رِوَايَة الرَّافِعِيّ سَوَاء ، وأخرجها أَيْضا أَحْمد فِي " مُسْنده " كَذَلِك .