الحَدِيث السَّادِس
أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - [ قَالَ : ] " أَيّمَا عَامل استعملناه ، وفرضنا لَهُ رزقا فَمَا أصَاب بعد رزقه فَهُوَ غلُول " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سنَنه " من حَدِيث بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَالْحَاكِم وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ [9/565] وَهُوَ كَمَا قَالَ : لَا جرم ذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين بن دَقِيق الْعِيد فِي آخر كتاب " الاقتراح " فِي الْقسم الرَّابِع فِي أَحَادِيث أخرج لرواتها الشَّيْخَانِ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " ، وَلم يخرجَا تِلْكَ الْأَحَادِيث ، وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ " [ و ] الَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحد مِنْهَا بِشَيْء إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة عَلَى رقبته " .
وَفِي رِوَايَة للبيهقي عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ مَرْفُوعا : " هَدَايَا الْأُمَرَاء غلُول " .
وستعرف الْكَلَام عَلَى هَذَا قَرِيبا - إِن شَاءَ الله - حَيْثُ ذكره المُصَنّف
.