|
الحَدِيث السَّابِع " أَن بِنْتا لِحَمْزَة أعتقت جَارِيَة ، فَمَاتَتْ الْجَارِيَة عَن بنت وَعَن الْمُعتقَة ، فَجعل النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نصف مِيرَاثهَا للْبِنْت ، وَالنّصف للمعتقة " . هَذَا الحَدِيث سلف وَاضحا فِي كتاب الْفَرَائِض حَيْثُ ذكره الرَّافِعِيّ ، وَذكرنَا هُنَاكَ اخْتِلَاف الرِّوَايَات فِي أَن الْمُعْتق كَانَ لِحَمْزَة أَو لابنته ، وَذكرنَا هُنَاكَ عدَّة أَقْوَال فِي اسْم ابْنة حَمْزَة .
|