|
الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِذا أولد الرجل أمته وَمَات عَنْهَا فَهِيَ حرَّة " . هَذَا الحَدِيث رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما : " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد ، وَقَالَ : لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن ، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حيًّا ، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة " . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ عبد الله بن دِينَار فغلط فِيهِ ، حَيْثُ رَفعه إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ وهم لَا يحل ذكره ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " علله " : إِن وَقفه هُوَ الصَّحِيح . وَكَذَا قَالَ عبد الْحق : إِن هَذَا يرْوَى من قَول ابْن عمر ، وَإنَّهُ لَا يَصح مُسْندًا . وَكَذَا قَالَ الْخَطِيب : إِن الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَى ابْن عمر أَن عمر قَضَى بذلك . وَكَذَا رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " . وَذكر هَذَا الحَدِيث ابْن الْقطَّان فِي الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها عبد الْحق وَهِي عِنْده حَسَنَة أَو صَحِيحَة وَقَالَ : رُوَاته كلهم ثِقَات . قَالَ : وَعِنْدِي أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة خير من الَّذِي أوقفهُ . [9/756] وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي " الْإِلْمَام " : الْمَعْرُوف فِيهِ الْوَقْف عَلَى عمر ، وَالَّذِي رَفعه ثِقَة ، قيل : وَلَا يَصح مُسْندًا .
|