النَّوْعُ الثَّانِي‏ : مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ‏ : أَنْ يُجِيزَ لِمُعَيَّنٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ‏ : " ‏أَجَزْتُ لَكَ ، أَوْ‏ لَكُمْ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي ، أَوْ‏ جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِي‏ " وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ‏ . ‏ فَالْخِلَافُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَقْوَى وَأَكْثَرُ‏ ، وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ ، وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِهَا أَيْضًا ، وَعَلَى إِيجَابِ الْعَمَلِ بِمَا رُوِيَ بِهَا بِشَرْطِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏‏‏‏ . ‏