|
588 - إن النهبة ليست بأحل من الميتة . أخرجه أبو داود عن رجل من الأنصار - رضي الله عنه - وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم عدول . ( سببه ) أخرج أبو داود من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار - رضي الله عنهم - قال : خرجنا مع رسول الله [2/29] - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنما فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي على قوسه فأكفأ قدورها بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : " إن النهبة ليست بأحل من الميتة ، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة الشك من هناد " .
|