|
199 - وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حَدِيثِ أَبِي غَطَفَانَ ، - يَعْنِي : - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - – : " مَنْ أَشَارَ فِي صَلاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فلْيُعِدْ لهَا " [2/40] قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَحَادِيثِ هَذَا الْكَلامُ ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِذَاكَ الصَّحِيحُ ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قُلْتُ : وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِشَارَتَهُ فِي غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاةِ
|