[2/178] 298 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : " بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ " ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَذَا خَطَأٌ ، رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِ حَمَّادٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنا حَمَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفٌ
قُلْتُ لأَبِي زُرْعَةَ : الْوَهْمُ مِمَّنْ هُوَ ؟
قَالَ : مَا أَدْرِي ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَ حَمَّادٌ مَرَّةً كَذَا ، وَمَرَّةً كَذَا
قُلْتُ : فَبَلَغَكَ أَنَّهُ تُوبِعَ ، أَبُو الرَّبِيعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؟ [2/179] فَقَالَ : مَا بَلَغَنِي أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ
وَقَالَ أَبِي : رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا بِلا شَكٍّ ، وَهُوَ أَبُو الرَّبِيعِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالشَّكِّ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ، وَكَأن بِالشَّكِّ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَشْبَهُ