|
340 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ " ؟ قُلْت لأَبِي : وَرَوَى رَوْحٌ أَيْضًا عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ . [2/236] قَالَ أَبِي : هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا بِصَحِيحَيْنِ ؛ أَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ : فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ ، وَعَمَّارٌ ثِقَةٌ ، وَالْحَدِيثُ الآخَرُ : لَيْسَ بِصَحِيحٍ .
|