1122 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَتَادَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ؟
قَالَ أَبِي : كُنْتُ أَسْتَحْسِنُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ذِي الطَّرِيقِ ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ الثِّقَاتِ : عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، [3/604] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ أَبِي : فَإِذَا الْحَدِيثُ قَدْ عَادَ إِلَى الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
.