|
1176 - وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ [3/667] صَدِّيقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَعْضِيَةَ فِي الْمِيرَاثِ إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ ذَا من. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَلَيْسَ لأَبِيهِ صُحْبَةٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وقَدْ غَلِطَ جَمَاعَةٌ صَنَّفُوا مُسْنَدَ أَبِي بَكْرٍ ، [3/668] فَظَنُّوا أَنَّ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَأَدْخَلُوهُ فِيهِ ، مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا .
|