1222 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [4/25] السَّمِينُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ امْرَأَتَهُ أُمَّ سَلَمَةَ ؟ قال : أَنَا ! لَكِنْ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ " ؟
قَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ طَاوُسًا .
قَالَ أَبِي : فَلَوْ كَانَ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، مُرْسَلٌ
.