|
1233 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ ، [4/37] عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " لا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا " ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَمَنْ لا يَفْهَمُ يَسْتَغْرِبُ هَذَا ، [4/38] وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ ، وحدثنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة ، عن الزُّهْريِّ عن حمزة بن عبد الله ، عن أَبيه أَنه كان يقول : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وهذا أشبه .
|