|
1257 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ الْمَدِينِيُّ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : [4/63] أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ : " لا ! يحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَى فَلا يَحْرُمُ عَلَيْهِ " ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعُمَرُ هَذَا : هُمَا مَجْهُولانِ .
|