|
1431 - وسألت أبي : عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ ؟ [4/294] قال أبي : الَّذِي عِنْدِي أَنَّ كَلامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَدَرُ : " إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ " قَطُّ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ الْكَلامِ هُوَ كَلامُ جَابِرٍ : " فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قُلْتُ لَهُ : وَبِمَا اسْتَدْلَلْتَ عَلَى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : لأَنَّا وَجَدْنَا فِي الْحَدِيثِ : " إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ " ، تُمَّ الْمَعْنَى " فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ . . . . " ، فَهُوَ كَلامٌ مُسْتَقْبَلٌ ، وَلَوْ كَانَ الْكَلامُ الأَخِيرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ : " إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ " ، وَقَالَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ . . . . " ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ ذِكْرَ الْحِكَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَلامِ الأَخِيرِ اسْتَدْلَلْنَا أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْكَلامِ الأَخِيرِ مِنْ جَابِرٍ ، لأَنَّهُ هُوَ الرَّاوِي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ . وَكَذَلِكَ بعضَ حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ [4/295] الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ " ، فَيُحْتَمَلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ الأَخِيرُ كَلامَ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَلامَ ابْنِ شِهَابٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْجُمْلَةِ قَضَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا .
|