1474 - وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسَتَيْنِ : الصَّمَّاءِ ، وَهُوَ : أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَنْ مَنْكِبِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرَهُ ، وَأَنْ يَحْتِبِيَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ .
وَنَهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ : أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا [4/345] عَلَى خَالَتِهَا .
وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَطْعَمَيْنِ : الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ .
وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ : وَهي الْمُلامَسَةُ ، [4/346] وَالْمُنَابَذَةُ ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ إِنَّمَا هُوَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، حَدِيثُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا .
وَحَدِيثُ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلامَسَةِ إِنَّمَا هُوَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَيَقُولُ مَعْمَرٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
.