|
1619 - وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنِ أبي بُكَيْرٍ ، [4/530] عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلائِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعَةٍ فِي بَقْرَةٍ ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَذَا خَطَأٌ ، الصَّحِيحُ : مَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ قَدْ وَلَدَتْ ، يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا ، فَقَالَ : لا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الأَضْحَى ، ضَحَّيْتَ بِهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ .
|