|
س327 - وسُئِل عَن حَدِيثِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : فِي النَّهيِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ولُبسِ القَسِّيِّ والمُعَصفَرِ والقِراءَةِ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ والفَتحِ عَلَى الإِمامِ . فَقال : هُو حَدِيثٌ يَروِيهِ أَبُو إِسحاق ، واختُلِف عَنهُ ، فَرَواهُ إِسرائِيلُ ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَن عَبدِ الله بنِ مُرَّة ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . [3/162] وَرَواهُ الثَّورِيُّ ، ووَرقاءُ ، وزُهَيرُ ، وشَرِيكٌ ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ مِن قَولِهِ . والمَوقُوفُ أَصَحُّ .
|