س715 - وسُئِل عَن حَدِيثِ زِرٍّ ، عَن عَبدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَتَناجَى [5/70] اثنانِ دُون الثّالِثِ ، ولا تَصِفَنّ المَرأَةُ لِزَوجِها حَتَّى كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيها ، ومَنِ اقتَطَع مال مُسلِمٍ بِيَمِينِهِ لَقِي الله وهُو عَلَيهِ غَضبانٌ .
فَقال : حَدَّث بِهِ رَوحُ بن القاسِمِ - مِن رِوايَةِ عَرعَرَة بنِ البِرِندِ عَنهُ - عَن عاصِمٍ ، عَن زِرٍّ ، عَن عَبدِ الله .
حدثنا الحُسَينُ بن إِسماعِيل المَحامِلِيُّ ، حدثنا أَبُو عُبَيدِ الله البَزّازُ يَحيَى بن مُحَمدِ بنِ السَّكَنِ ، ثنا رَيحانُ بن سَعِيدٍ ، ثنا عَرعَرَةُ بن البِرِندِ بِذَلِكَ .
وَقال جَرِيرُ بن حازِمٍ ، عَن عاصِمٍ ، عَن أَبِي وائِلٍ ، أَو زِرٌّ ، عَن عَبدِ الله : لا يَتَناجَى اثنانِ . حَسبَ .
وَرَواهُ أَبانُ العَطّارُ ، وأَبُو بَكرِ بن عَيّاشٍ ، وأَبُو عَوانَة ، والمَسعُودِيُّ ، وحَمّاد بن زَيدٍ ، وإِبراهِيمُ بن طَهمان ، عَن عاصِمٍ ، عَن عَبدِ الله .
والحَدِيثُ عَن أَبِي وائِلٍ أَشبَهُ بِالصَّوابِ ، لأَنّ مَنصُورًا والأَعمَش رَوَياهُ ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَن عَبدِ الله
.
[5/71] [5/72]