س2207 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي حازِمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَمِيرانِ ولَيسا بِأَمِيرَينِ : امرَأَةٌ تَكُونُ مَع القَومِ فَتَحِيضُ فَلَيس لَهُم أَن يَنفِرُوا حَتَّى تَطهُر فَتَطُوفُ ، والرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الجِنازَةِ فَلَيس لَهُ أَن يَخرُج إِلاّ بِإِذنِ أَهلِها .
[11/183] فَقال : يَروِيهِ طَلحَةُ بن مُصَرِّفٍ ، والحَكَمُ بن عُتَيبَة ، واختُلِف عَنهُما ، فَأَمّا طَلحَةُ فَرَواهُ لَيثُ بن أَبِي سُلَيمٍ ، عَن طَلحَة ، عَن أَبِي حازِمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة مَرفُوعًا .
وَخالَفَهُ أَبُو خالِدٍ الدّالاَنِيُّ ، فَرَواهُ عَن طَلحَة ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ مُرسَلاً .
ورَواهُ أَبُو جَنابٍ الكَلبِيُّ ، عَن طَلحَة قَولُهُ لَم يَتَجاوَز بِهِ .
وَأَمّا الحَكَمُ فَرَواهُ الحَسَنُ بن عُمارَة ، عَنِ الحَكَمِ أَو عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ ، عَن أَبِي حازِمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة مَرفُوعًا .
وَخالَفَهُ مَنصُورُ بن المُعتَمِرِ ، فَرَواهُ عَنِ الحَكَمِ عَمَّن حَدَّثَهُ ، عَن أَبِي هُرَيرة مَوقوفًا .
وَقال شُعبَةُ : عَنِ الحَكَمِ ، عَن هِلاَلِ بنِ يَِسافٍ ، أَو بَعضِ أَصحابِهِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، مَوقُوفًا ، ولا يَثبُتُ مَرفُوعًا فِي جَمِيعِها
.