2730 - وسُئِل عَن حَديث يرويه سالم ، ونافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : في النهي عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت ، إلا ذا الطفيتين ، والأبتر .
فقال : رواه عاصم بن محمد العمري ، عن أخويه : زيد وعمر ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن سالم ، ونافع ، عن ابن عُمَر ، قال : نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، إلا ذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يخطفان البصر ، ويقتلان أولاد الجمال في البطون .
قال ابن عُمَر : من تركهما فليس منّا
.
وفي لفظ هذا الحديث وهم ، وهو قوله : عن ابن عُمَر : النهي عن قتل الجنّان ؛ فإن ابن عُمَر يروي هذا عن أبي لبابة ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وأما قتل ذي الطفيتين ، والأبتر ، فهو مما سمعه ابن عُمَر من النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
حدث به الزُّهْرِي ، عن سالم ، عن ابن عُمَر . وبينه ، وفصّل قوله في النهي عن قتل الجنّان ، فجعله عن أبي لبابة ، أو عن زيد بن الخطاب ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وأما نافع ، فاختلف عنه :
فرواه الثوريّ ، عن عُبَيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : [12/299] أنه نهى عن قتل الجنان .
وغير الثوريّ يرويه عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عن أبي لبابة .
وكذلك رواه أيوب السَّختِيانِيّ ، واختُلِفَ عنه :
فرواه هِشام بن حسّان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . وذكر فيه : أبا لبابة .
وكذلك قال يحيى الحمّاني ، عن سليمان بن بلال ، وابن نمير ، عن عُبَيد الله . نحو قول إسحاق .
ورواه حنظلة بن أبي سفيان ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عُمَر ، عن أبي لبابة ، وهو الصواب .
وروى خالد الحذاء ، عن ابن سيرين ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . ولم يذكر أبا لبابة .
والصحيح قول من قال : عن أبي لبابة
.