2745 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .
فقال : يرويه عُبَيد الله بن عمر ، واختُلِفَ عنه :
فرواه إسماعيل بن عيّاش ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
ورُوي عن سويد بن عبد العزيز ، عن عُبَيد الله مَرفوعًا أيضًا .
والصحيح عن عُبَيد الله مَوقوفًا .
كذلك قال عنه معتمر ، وابن نمير ، ومحمد بن بشر ، وشجاع بن الوليد ، وعَبيدة بن حميد .
وروي عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَرفوعًا . ولا يصح رفعه .
والذي رفعه عن مالك هو : إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، والصحيح [12/316] عن مالك مَوقوفًا .
ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا .
وكذلك رواه يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا .