2954 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تبيعوا [13/68] الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل .
فقال : اختلف فيه على نافع :
فرواه إسماعيل بن أمية ، وغالب بن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وكذلك قال عكرمة بن إبراهيم ، عن هِشام الدَّستُوائِيّ ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وقال عبد العزيز بن أبي رواد : عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عن أبي سعيد الخدري ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
والصحيح : عن نافع أنه سمعه هو وابن عمر من أبي سعيد عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وعن نافع ، عن ابن عُمَر ، عن عمر - من قوله
.
وروى هذا الحديث مالك في "الموطأ" عن حميد الأعرج ، عن مجاهد ، عن ابن عُمَر ، وقال في آخره : هذا عهد نبينا إلينا ، وليس هذا القول بمحفوظ . ولعله أراد : عهد صاحبنا إلينا - يعني عُمَر
.