|
بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الْخَاءِ ( أَخَذَ ) ( هـ ) فيه " أَنَّهُ أَخَذَ السَّيْفَ وَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكِ مِنِّي ؟ فَقَالَ : كُنْ خَيْرَ آخِذٍ . أَيْ خَيْرَ آسِرٍ . وَالْأَخِيذُ الْأَسِيرُ " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أُخِذَ بِهِ " يُقَالُ أُخِذَ فُلَانٌ بِذَنْبِهِ : أَيْ حُبِسَ وَجُوزِيَ عَلَيْهِ وَعُوقِبَ بِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا يُقَالُ : أَخَذْتُ عَلَى يَدِ فُلَانٍ إِذَا مَنَعْتَهُ عَمَّا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ ، كَأَنَّكَ أَمْسَكْتَ يَدَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا : أَؤُأَخِّذُ جَمَلِي ؟ قَالَتْ : نَعَمْ " التَّأْخِيذُ حَبْسُ السَّوَاحِرِ أَزْوَاجَهُنَّ عَنْ غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ . وَكَنَتْ بِالْجَمَلِ عَنْ زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَعْلَمَ عَائِشَةُ . فَلِذَلِكَ أَذِنَتْ لَهَا فِيهِ . ( هـ ) وَفِي الْحَدِيثِ " وَكَانَتْ فِيهَا إِخَاذَاتٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ " الْإِخَاذَاتُ الْغُدْرَانُ الَّتِي تَأْخُذُ مَاءَ السَّمَاءِ فَتَحْبِسُهُ عَلَى الشَّارِبَةِ ، الْوَاحِدَةُ إِخَاذَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسْرُوقٍ " جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُمْ كَالْإِخَاذِ " هُوَ مُجْتَمَعُ الْمَاءِ . وَجَمْعُهُ أُخُذٌ ، كَكِتَابٍ كُتُبٌ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ الْإِخَاذَةِ وَهُوَ مَصْنَعٌ لِلْمَاءِ يَجْتَمِعُ فِيهِ . وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ جِنْسًا لِلْإِخَاذَةِ لَا جَمْعًا ، وَوَجْهُ التَّشْبِيهِ مَذْكُورٌ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ . قَالَ : تَكْفِي الْإِخَاذَةُ الرَّاكِبَ وَتَكْفِي الْإِخَاذَةُ الرَّاكِبَيْنِ ، وَتَكْفِي الْإِخَاذَةُ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ . يَعْنِي أَنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالْعَالِمَ وَالْأَعْلَمَ . [1/29] ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ فِي صِفَةِ الْغَيْثِ " وَامْتَلَأَتِ الْإِخَاذُ " . * وَفِي الْحَدِيثِ " قَدْ أَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ " أَيْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ .
|