( قَتَا ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا [4/16] فَاشْتَرَتْهُ ، فَقَالَ : إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ " . اقْتَوَتْهُ أَيِ : اسْتَخْدَمَتْهُ . وَالْقَتْوُ : الْخِدْمَةُ .