| 161 - وَذُو الشُّذُوذِ مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ |
| الْمَلَا فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَهْ |
| 162 - وَالْحَاكِمُ الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ |
| وَلِلْخَلِيلِيْ مُفْرَدَ الرَّاوِي فَقَطْ |
| 163 - وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَة |
| كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالْهِبَة |
| 164 - وَقَوْلِ مُسْلِمٍ رَوَى الزُّهْرِيُّ |
| تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ |
| 165 - وَاخْتَارَ فِيمَا لَمْ يُخَالَفْ أَنَّ مَنْ |
| يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ |
| 166 - أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ |
| عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّا فَاطْرَحْهُ وَرُدْ |