| ( 665 ) وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدٍ |
| لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلَا أَنْ يَبْتَدِيَ |
| ( 666 ) رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ |
| وَقَالَ خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنًى يَتَّجِهْ |
| ( 667 ) فِي ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى |
| بَعْضٍ فَفِيهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا |