[7/531] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( 3 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَإِنْ خِفْتُمْ ، يَا مَعْشَرَ أَوْلِيَاءِ الْيَتَامَى ، أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي صَدَاقِهِنَّ فَتَعْدِلُوا فِيهِ ، وَتَبْلُغُوا بِصَدَاقِهِنَّ صَدَقَاتِ أَمْثَالِهِنَّ ، فَلَا تَنْكِحُوهُنَّ ، وَلَكِنِ انْكِحُوا غَيْرَهُنَّ مِنَ الْغَرَائِبِ اللَّوَاتِي أَحَلَّهُنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَطَيَّبَهُنَّ ، مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى أَرْبَعَ ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَجُورُوا إِذَا نَكَحْتُمْ مِنَ الْغَرَائِبِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَا تَعْدِلُوا ، فَانْكِحُوا مِنْهُنَّ وَاحِدَةً ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8456 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ .
8457 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ [7/532] زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ ، تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا . فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قَالَ يَقُولُ : اتْرُكُوهُنَّ ، فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا .
8458 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا . أَنَّبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ؟ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ : أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فَيُكْمِلُوا لَهُنَّ الصَّدَاقَ ، ثُمَّ أُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ لَمْ يُكْمِلُوا لَهُنَّ الصَّدَاقَ . [7/533]
8459 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .
8460 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .
8461 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلَ تَعْنِي قَوْلَهُ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، الْآيَةَ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ ، فَلَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا لَمَالِهَا ، وَهِيَ لَا تُعْجِبُهُ ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، فَوُعِظَ فِي ذَلِكَ .
[7/534]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ، جَوَابُ قَوْلِهِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا " ، قَوْلُهُ : " فَانْكِحُوا " .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ مَا فَوْقَ الْأَرْبَعِ ، حِذَارًا عَلَى أَمْوَالِ الْيَتَامَى أَنْ يُتْلِفَهَا أَوْلِيَاؤُهُمْ . وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَتَزَوَّجُ الْعَشْرَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَكْثَرَ وَالْأَقَلَّ ، فَإِذَا صَارَ مُعْدَمًا ، مَالَ عَلَى مَالِ يَتِيمِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ فَأَنْفَقَهُ أَوْ تَزَوَّجَ بِهِ . فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُمْ : إِنْ أَنْتُمْ خِفْتُمْ عَلَى أَمْوَالِ أَيْتَامِكُمْ أَنْ تُنْفِقُوهَا فَلَا تَعْدِلُوا فِيهَا ، مِنْ أَجْلِ حَاجَتِكُمْ إِلَيْهَا لِمَا يَلْزَمُكُمْ مِنْ مُؤَنِ نِسَائِكُمْ ، [7/535] فَلَا تَجَاوَزُوا فِيمَا تَنْكِحُونَ مِنْ عَدَدِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعٍ وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْضًا مِنَ الْأَرْبَعِ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَاقْتَصِرُوا عَلَى الْوَاحِدَةِ ، أَوْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْأَيْتَامُ ، فَيَذْهَبُ مَالُهُ ، فَيَمِيلُ عَلَى مَالِ الْأَيْتَامِ ، قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " .
8463 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السُّرِّيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَرْبَعَ وَالْخَمْسَ وَالسِّتَّ وَالْعَشْرَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : " مَا يَمْنَعُنِي أَنَّ أَتَزَوَّجَ كَمَا تَزَوَّجَ فُلَانٌ " ؟ فَيَأْخُذُ مَالَ يَتِيمِهِ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ ، فَنُهُوا أَنْ يَتَزَوَّجُوا فَوْقَ الْأَرْبَعِ .
8464 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَصَرَ الرِّجَالَ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى .
8465 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، فَإِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَتَزَوَّجُ بِمَالِ الْيَتِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَتَحَوَّبُونَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى أَنْ لَا يَعْدِلُوا فِيهَا ، وَلَا يَتَحَوَّبُونَ فِي النِّسَاءِ أَنْ لَا يَعْدِلُوا فِيهِنَّ ، فَقِيلَ لَهُمْ : كَمَا خِفْتُمْ أَنْ [7/536] لَا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى ، فَكَذَلِكَ فَخَافُوا فِي النِّسَاءِ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ ، وَلَا تَنْكِحُوا مِنْهُنَّ إِلَّا مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى الْأَرْبَعِ ، وَلَا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ . وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعَدِلُوا أَيْضًا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ ، فَلَا تَنْكِحُوا إِلَّا مَا لَا تَخَافُونَ أَنْ تَجُورُوا فِيهِنَّ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8466 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ عَلَى جَاهِلِيَّتِهِمْ ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرُوا بِشَيْءٍ أَوْ يُنْهَوْا عَنْهُ ، قَالَ : فَذَكَرُوا الْيَتَامَى ، فَنَزَلَتْ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قَالَ : فَكَمَا خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَكَذَلِكَ فَخَافُوا أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي النِّسَاءِ .
8467 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى : " أَيْمَانِكُمْ " ، كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْيَتَامَى ، وَلَا يُشَدِّدُونَ فِي النِّسَاءِ ، يَنْكِحُ أَحَدُهُمُ النِّسْوَةَ ، فَلَا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كَمَا تَخَافُونَ أَنْ لَا تَعْدِلُوا بَيْنَ الْيَتَامَى ، فَخَافُوا فِي النِّسَاءِ ، فَانْكِحُوا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْبَعِ . فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
8468 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " حَتَّى بَلَغَ " أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا " ، يَقُولُ : كَمَا خِفْتُمُ الْجَوْرَ فِي الْيَتَامَى وَهَمَّكُمْ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ فَخَافُوا فِي جَمْعِ النِّسَاءِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَزَوَّجُ الْعَشْرَةَ [7/537] فَمَا دُونَ ذَلِكَ ، فَأَحَلَّ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ صَيَّرَهُنَّ إِلَى أَرْبَعٍ قَوْلُهُ : " مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " ، يَقُولُ ، إِنْ خِفْتَ أَنْ لَا تَعْدِلَ فِي أَرْبَعٍ فَثَلَاثٌ ، وَإِلَّا فَثِنْتَيْنِ ، وَإِلَّا فَوَاحِدَةً . وَإِنْ خِفْتَ أَنْ لَا تَعْدِلَ فِي وَاحِدَةٍ ، فَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
8469 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، يَقُولُ : مَا أُحِلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ، فَخَافُوا فِي النِّسَاءِ مِثْلَ الَّذِي خِفْتُمْ فِي الْيَتَامَى : أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِيهِنَّ .
8470 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالنَّاسُ عَلَى جَاهِلِيَّتِهِمْ ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرُوا بِشَيْءٍ فَيَتَّبِعُوهُ ، أَوْ يُنْهَوْا عَنْ شَيْءٍ فَيَجْتَنِبُوهُ ، حَتَّى سَأَلُوا عَنِ الْيَتَامَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " .
8471 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ عَلَى أَمْرِ جَاهِلِيَّتِهِمْ ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرُوا بِشَيْءٍ أَوْ يُنْهَوْا عَنْهُ ، وَكَانُوا يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْيَتَامَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ، قَالَ : فَكَمَا تَخَافُونَ أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَخَافُوا أَنْ لَا تُقَسِطُوا وَتَعْدِلُوا فِي النِّسَاءِ .
8472 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْأَيَامَى ، وَكَانُوا [7/538] يُعَظِّمُونَ شَأْنَ الْيَتِيمِ ، فَتَفَقَّدُوا مِنْ دِينِهِمْ شَأْنَ الْيَتِيمِ ، وَتَرَكُوا مَا كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ " ، وَنَهَاهُمْ عَمَّا كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
8473 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، كَانُوا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ لَا يَرْزَأُونَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ شَيْئًا ، وَهُمْ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ ، وَيَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ ، فَتَفَقَّدُوا مِنْ دِينِهِمْ شَأْنَ النِّسَاءِ ، فَوَعَظَهُمُ اللَّهُ فِي الْيَتَامَى وَفِي النِّسَاءِ ، فَقَالَ فِي الْيَتَامَى : وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ إِلَى إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَوَعْظَهُمْ فِي شَأْنِ النِّسَاءِ فَقَالَ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " الْآيَةَ ، وَقَالَ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 22 ] .
8474 - حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " إِلَى " مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، يَقُولُ : فَإِنْ خِفْتُمُ الْجَوْرَ فِي الْيَتَامَى وَغَمَّكُمْ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ فَخَافُوا فِي جَمْعِ النِّسَاءِ ، قَالَ : [7/539] وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْعَشْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا دُونَ ذَلِكَ ، وَأَحَلَّ اللَّهُ أَرْبَعًا ، وَصَيَّرَهُمْ إِلَى أَرْبَعٍ ، يَقُولُ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " ، وَإِنْ خِفْتَ أَنْ لَا تَعْدِلَ فِي وَاحِدَةٍ ، فَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : فَكَمَا خِفْتُمْ فِي الْيَتَامَى ، فَكَذَلِكَ فَتُخَوَّفُوا فِي النِّسَاءِ أَنْ تَزْنُوا بِهِنَّ ، وَلَكِنِ انْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، يَقُولُ : إِنْ تَحَرَّجْتُمْ فِي وِلَايَةِ الْيَتَامَى وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا ، فَكَذَلِكَ فَتَحَرَّجُوا مِنَ الزِّنَا ، وَانْكِحُوا النِّسَاءَ نِكَاحًا طَيِّبًا " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " .
8476 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى اللَّاتِي أَنْتُمْ وُلَاتُهُنَّ ، فَلَا تَنْكِحُوهُنَّ ، وَانْكِحُوا أَنْتُمْ مَا حَلَّ لَكُمْ مِنْهُنَّ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8477 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قَالَ : نَزَلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، هُوَ وَلِيُّهَا ، لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فِيهَا ، وَلَا يَنْكِحُهَا لَمَالِهَا ، فَيَضْرِبُهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا . [7/540]
8478 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ " أَيْ : مَا حَلَّ لَكُمْ مِنْ يَتَامَاكُمْ مِنْ قُرَابَاتِكُمْ " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي ذَلِكَ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : تَأْوِيلُهَا : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَكَذَلِكَ فَخَافُوا فِي النِّسَاءِ ، فَلَا تَنْكِحُوا مِنْهُنَّ إِلَّا مَا لَا تَخَافُونَ أَنْ تَجُورُوا فِيهِ مِنْهُنَّ ، مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى الْأَرْبَعِ ، فَإِنْ خِفْتُمُ الْجَوْرَ فِي الْوَاحِدَةِ أَيْضًا ، فَلَا تَنْكِحُوهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا تَجُورُوا عَلَيْهِنَّ " .
وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ أَوْلَى بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ افْتَتَحَ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا بِالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى بِغَيْرِ حَقِّهَا وَخَلْطِهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ إِنِ اتَّقَوُا اللَّهَ فِي ذَلِكَ فَتَحَرَّجُوا فِيهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ مِنِ اتِّقَاءِ اللَّهِ وَالتَّحَرُّجِ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ مِنَ التَّحَرُّجِ فِي أَمْرِ الْيَتَامَى ، وَأَعْلَمَهُمْ كَيْفَ التَّخَلُّصُ لَهُمْ مِنَ الْجَوْرِ فِيهِنَّ ، كَمَا عَرَّفَهُمُ الْمُخْلِّصَ مِنَ الْجَوْرِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، فَقَالَ : انْكِحُوا إِنْ أَمِنْتُمُ الْجَوْرَ فِي النِّسَاءِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، مَا أَبَحْتُ لَكُمْ مِنْهُنَّ وَحَلَّلْتُهُ ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَيْضًا الْجَوْرَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي أَمْرِ الْوَاحِدَةِ ، بِأَنْ لَا تَقْدِرُوا عَلَى إِنْصَافِهَا ، فَلَا تَنْكِحُوهَا ، [7/541] وَلَكِنْ تَسَرَّوْا مِنَ الْمَمَالِيكِ ، فَإِنَّكُمْ أَحْرَى أَنْ لَا تَجُورُوا عَلَيْهِنَّ ، لِأَنَّهُنَّ أَمْلَاكُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ ، وَلَا يَلْزَمُكُمْ لَهُنَّ مِنَ الْحُقُوقِ كَالَّذِي يَلْزَمُكُمْ لِلْحَرَائِرِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَقْرُبَ لَكُمْ إِلَى السَّلَامَةِ مِنَ الْإِثْمِ وَالْجَوْرِ .
فَفِي الْكَلَامِ - إِذْ كَانَ الْمَعْنَى مَا قُلْنَا - مَتْرُوكٌ اسْتَغْنَى بِدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَنْ ذِكْرِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَتَعْدِلُوا فِيهَا ، فَكَذَلِكَ فَخَافُوا أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي حُقُوقِ النِّسَاءِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَا تَتَزَوَّجُوا مِنْهُنَّ إِلَّا مَا أَمِنْتُمْ مَعَهُ الْجَوْرَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْضًا فِي ذَلِكَ فَوَاحِدَةً . وَإِنْ خِفْتُمْ فِي الْوَاحِدَةِ ، فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَتَرَكَ ذِكْرَ قَوْلِهِ : " فَكَذَلِكَ فَخَافُوا أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي حُقُوقِ النِّسَاءِ " ، بِدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَيْنَ جَوَابُ قَوْلِهِ : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ؟
قِيلَ : قَوْلُهُ " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ " ، غَيْرَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مَا قُلْنَا قَوْلُهُ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " .
وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى قَبْلُ أَنَّ مَعْنَى " الْإِقْسَاطِ " فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : الْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ وَأَنَّ " الْقِسْطَ " : الْجَوْرُ وَالْحَيْفُ ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .
وَأَمَّا " الْيَتَامَى " ، فَإِنَّهَا جَمْعٌ لِذُكْرَانِ الْأَيْتَامِ وَإِنَاثِهِمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .
[7/542]
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : فَانْكِحُوا مَا حَلَّ لَكُمْ مِنْهُنَّ ، دُونَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنْهُنَّ ، كَمَا : -
8479 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، مَا حَلَّ لَكُمْ .
8480 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، يَقُولُ : مَا حَلَّ لَكُمْ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ قِيلَ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، وَلَمْ يَقُلْ : " فَانْكِحُوا مَنْ طَابَ لَكُمْ " ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ : " مَا " فِي غَيْرِ النَّاسِ .
قِيلَ : مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبْتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ : فَانْكِحُوا نِكَاحًا طَيِّبًا ، كَمَا : -
8481 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، فَانْكِحُوا النِّسَاءَ نِكَاحًا طَيِّبًا .
8481 م - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
فَالْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ : " مَا طَابَ لَكُمْ " ، الْفِعْلُ ، دُونَ أَعْيَانِ النِّسَاءِ وَأَشْخَاصِهِنَّ ، فَلِذَلِكَ قِيلَ " مَا " وَلَمْ يُقِلْ " مَنْ " ، كَمَا يُقَالُ : " خُذْ مِنْ رَقِيقِي مَا أَرَدْتَ " ، إِذَا عَنَيْتَ : خُذْ مِنْهُمْ إِرَادَتَكَ . وَلَوْ أَرَدْتَ : خُذِ الَّذِي تُرِيدُ مِنْهُمْ ، لَقُلْتَ : " خُذْ مِنْ رَقِيقِي مَنْ أَرَدْتَ مِنْهُمْ " . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، بِمَعْنَى : أَوْ مِلْكَ أَيْمَانِكُمْ .
[7/543]
وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِهِ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ " ، فَلْيَنْكِحْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، كَمَا قِيلَ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [ سُورَةُ النُّورِ : 4 ] .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ، فَإِنَّمَا تُرِكَ إِجْرَاؤُهُنَّ ، لِأَنَّهُنَّ مَعْدُولَاتٌ عَنِ " اثْنَيْنِ " وَ " ثَلَاثٍ " وَ " أَرْبَعٍ " ، كَمَا عُدِلَ " عُمْرُ " عَنْ " عَامِرٍ " ، وَ " زُفَرُ " عَنْ " زَافِرٍ " فَتُرِكَ إِجْرَاؤُهُ ، وَكَذَلِكَ ، " أُحَادُ " وَ " ثَنَاءَ " وَ " مَوْحَدُ " وَ " مَثْنَى " وَ " مَثْلَثُ " وَ " مَرْبَعُ " ، لَا يَجْرِي ذَلِكَ كُلُّهُ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنَ الْعُدُولِ عَنْ وُجُوهِهِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ ، مَا قِيلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَ " سُورَةِ فَاطِرٍ " ، [ 1 ] : " مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ " يُرَادُ بِهِ " الْجُنَاحُ " ، وَ " الْجُنَاحُ " ذَكَرٌ وَأَنَّهُ أَيْضًا لَا يُضَافُ إِلَى مَا يُضَافُ إِلَيْهِ " الثَّلَاثَةُ " وَ " الثَّلَاثُ " وَأَنَّ " الْأَلِفَ وَاللَّامَ " لَا تَدْخُلُهُ فَكَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِلْعَدَدِ مَعْرِفَةٌ ، وَلَوْ كَانَ نَكِرَةً لَدَخَلَهُ " الْأَلِفُ وَاللَّامُ " ، وَأُضِيفَ كَمَا يُضَافُ " الثَّلَاثَةُ " وَ " الْأَرْبَعَةُ " . وَمِمَّا يُبَيِّنُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ تَمِيمِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ مُقْبِلٍ :
تَرَى النُّعَرَاتِ الزُّرْقَ تَحْتَ لَبَانِهِ
أُحَادَ وَمَثْنَى أَصْعَقَتْهَا صَوَاهِلُهْ
[7/544]
فَرَدَّ " أُحَادَ وَمَثْنَى " ، عَلَى " النُّعَرَاتِ " وَهِيَ مَعْرِفَةٌ . وَقَدْ تَجْعَلُهَا الْعَرَبُ نَكِرَةً فَتُجْرِيهَا ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :
وَإِنَّ الْغُلَامَ الْمُسْتَهَامَ بِذِكْرِهِ
قَتَلْنَا بِهِ مِنْ بَيْنِ مَثْنًى وَمَوْحَدِ
بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وَآخَرَ خَامِسٍ
وَسَادٍ مَعَ الْإِظْلَامِ فِي رُمْحِ مَعْبَدِ

وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ " ثُنَاءَ " وَ " أُحَادُ " غَيْرُ جَارِيَةٍ ، قَوْلُ الشَّاعِرِ :
وَلَقَدْ قَتَلْتُكُمُ ثُنَاءَ وَمَوْحَدًا
وَتَرَكْتُ مُرَّةَ مِثْلَ أَمْسِ الْمُدْبِرِ

[7/545] وَقَوْلُ الشَّاعِرِ :
مَنَتْ لَكَ أَنْ تُلَاقِيَنِيَ الْمَنَايَا
أُحَادُ أُحَادُ فِي شَهْرٍ حَلَالِ

وَلَمْ يُسْمَعْ مِنَ الْعَرَبِ صَرْفُ مَا جَاوَزَ " الرُّبَاعَ " وَ " الْمَرْبَعَ " عَنْ جِهَتِهِ . لَمْ يُسْمَعْ مِنْهَا " خُمَاسُ " وَلَا " الْمَخْمَسُ " ، وَلَا " السُّبَاعُ " وَلَا " الْمَسْبَعُ " ، وَكَذَلِكَ مَا فَوْقَ " الرُّبَاعِ " إِلَّا فِي بَيْتٍ لِلْكُمَيْتِ . فَإِنَّهُ يُرْوَى لَهُ فِي " الْعَشْرَةِ " ، " عُشَارُ " وَهُوَ قَوْلُهُ :
فَلَمْ يَسْتَرِيثُوكَ حَتَّى رَمَيْ
تَ فَوْقَ الرِّجَالِ خِصَالًا عُشَارَا
[7/546]
يُرِيدُ : " عَشْرًا ، عَشْرًا " ، يُقَالُ : إِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ غَيْرُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " ، فَإِنَّ نَصْبَ " وَاحِدَةٍ " ، بِمَعْنَى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِيمَا يَلْزَمُكُمْ مِنَ الْعَدْلِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ مِنَ النِّسَاءِ عِنْدَكُمْ بِنِكَاحٍ ، فِيمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ فَانْكِحُوا وَاحِدَةً مِنْهُنَّ .
وَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ بِالرَّفْعِ ، كَانَ جَائِزًا ، بِمَعْنَى : فَوَاحِدَةٌ كَافِيَةٌ ، أَوْ : فَوَاحِدَةٌ مُجْزِئَةٌ ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 282 ] .
وَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَلَالَ لَكُمْ مِنْ جَمِيعِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ ، نِكَاحُ أَرْبَعٍ ، فَكَيْفَ قِيلَ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ، وَذَلِكَ فِي الْعَدَدِ تِسْعٌ؟
قِيلَ : إِنَّ تَأْوِيلَ ذَلِكَ : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، إِمَّا مَثْنَى إِنْ أَمِنْتُمُ الْجَوْرَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فِيمَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيْكُمْ وَإِمَّا ثَلَاثٌ ، إِنْ لَمْ تَخَافُوا ذَلِكَ وَإِمَّا أَرْبَعٌ ، إِنْ أَمِنْتُمْ ذَلِكَ فِيهِنَّ .
يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " ، لِأَنَّ الْمَعْنَى : [7/547] فَإِنْ خِفْتُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ فَانْكِحُوا وَاحِدَةً . ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا أَيْضًا فِي الْوَاحِدَةِ ، فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ وَنَهْيَهُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْإِلْزَامِ حَتَّى تَقُومَ حُجَّةٌ بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّأْدِيبِ وَالْإِرْشَادِ وَالْإِعْلَامِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، وَذَلِكَ أَمْرٌ ، فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِلْزَامِ وَالْإِيجَابِ؟
قِيلَ : نَعَمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " . فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجَ الْأَمْرِ ، فَإِنَّهُ بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ مَا خَافَ النَّاكِحُ الْجَوْرَ فِيهِ مِنْ عَدَدِ النِّسَاءِ ، لَا بِمَعْنَى الْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنَّ الْمَعْنِيَّ بِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَتَحَرَّجْتُمْ فِيهِنَّ ، فَكَذَلِكَ فَتَحَرَّجُوا فِي النِّسَاءِ ، فَلَا تَنْكِحُوا إِلَّا مَا أَمِنْتُمُ الْجَوْرَ فِيهِ مِنْهُنَّ ، مَا أَحْلَلْتُهُ لَكُمْ مِنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الْأَرْبَعِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الْعَرَبَ تُخْرِّجُ الْكَلَامَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ وَمَعْنَاهَا فِيهِ النَّهْيُ أَوِ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [ سُورَةُ الْكَهْفِ : 29 ] ، وَكَمَا قَالَ : لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [ سُورَةُ النَّحْلِ : 55/ سُورَةُ الرُّومِ : 34 ] ، فَخَرَجَ ذَلِكَ مَخْرَجَ الْأَمْرِ ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ وَالزَّجْرُ وَالنَّهْيُ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، بِمَعْنَى النَّهْيِ : فَلَا تَنْكِحُوا إِلَّا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .
وَعَلَى النَّحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . [7/548]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8482 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، يَقُولُ : فَإِنْ خِفْتَ أَنْ لَا تَعْدِلَ فِي وَاحِدَةٍ ، فَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
8483 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، السَّرَارِي .
8484 - حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، فَإِنْ خِفْتَ أَنْ لَا تَعْدِلَ فِي وَاحِدَةٍ ، فَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
8485 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَوْلُهُ : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا " ، قَالَ : فِي الْمُجَامَعَةِ وَالْحُبِّ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ( 3 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ فَنَكَحْتُمْ وَاحِدَةً ، أَوْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي الْوَاحِدَةِ فَتَسَرَّرْتُمْ مِلْكَ أَيْمَانِكُمْ ، فَهُوَ " أَدْنَى " يَعْنِي : أَقْرَبُ ، " أَلا تَعُولُوا " ، يَقُولُ : أَنْ لَا تَجُورُوا وَلَا تَمِيلُوا .
يُقَالُ مِنْهُ : " عَالَ الرَّجُلُ فَهُوَ يَعُولُ عَوْلًا وَعَيَالَةً " ، إِذَا مَالَ وَجَارَ . وَمِنْهُ : " عَوْلُ الْفَرَائِضِ " ، لِأَنَّ سِهَامَهَا إِذَا زَادَتْ دَخَلَهَا النَّقْصُ . [7/549]
وَأَمَّا مِنَ الْحَاجَةِ ، فَإِنَّمَا يُقَالُ : " عَالَ الرَّجُلُ عَيْلَةً " ، وَذَلِكَ إِذَا احْتَاجَ ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :
وَمَا يَدْرِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ
وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ

بِمَعْنَى : يَفْتَقِرُ .
وَبِنَحْوِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8486 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، قَالَ : الْعَوْلُ الْمَيْلُ فِي النِّسَاءِ .
8487 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَكَّامٌ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، يَقُولُ : لَا تَمِيلُوا .
8488 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، أَنْ لَا تَمِيلُوا .
8489 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
8490 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ [7/550] قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : " أَلا تَعُولُوا " قَالَ : أَنْ لَا تَمِيلُوا ثُمَّ قَالَ : أَمَا سَمِعْتَ إِلَى قَوْلِ أَبِي طَالِبٍ :
بِمِيزَانِ قِسْطٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ

8491 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " أَلا تَعُولُوا " ، قَالَ : أَنْ لَا تَمِيلُوا قَالَ : وَأَنْشَدَ بَيْتًا مِنْ شِعْرٍ زَعَمَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَالَهُ :
بِمِيزَانِ قِسْطٍ لَا يُخِسُّ شَعِيرَةً
وَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَيُرْوَى هَذَا الْبَيْتُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ :
بِمِيزَانِ صِدْقٍ لَا يَغُلُّ شَعِيرَةً
لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ

8492 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : " أَلا تَعُولُوا " ، قَالَ : أَنْ لَا تَمِيلُوا . [7/551]
8493 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
8494 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي شَيْءٍ عَاتَبُوهُ عَلَيْهِ فِيهِ : " إِنِّي لَسْتُ بِمِيزَانٍ لَا أَعُولُ " .
8495 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ : " أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، قَالَ : لَا تَمِيلُوا .
8496 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، أَدْنَى أَنْ لَا تَمِيلُوا .
8497 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : " أَلا تَعُولُوا " ، قَالَ : تَمِيلُوا .
8498 - حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، يَقُولُ : أَنْ لَا تَمِيلُوا .
8499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، يَقُولُ : تَمِيلُوا .
8500 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، يَعْنِي : أَنْ لَا تَمِيلُوا .
8501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، يَقُولُ : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَمِيلُوا . [7/552]
8502 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، قَالَ : أَنْ لَا تَجُورُوا .
8503 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، وَعَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ مِثْلَهُ .
8504 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " قَالَ : تَمِيلُوا .
8505 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا " ، ذَلِكَ أَقَلُّ لِنَفَقَتِكَ ، الْوَاحِدَةُ أَقَلُّ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ، وَجَارِيَتُكَ أَهْوَنُ نَفَقَةً مِنْ حُرَّةٍ " أَنْ لَا تَعُولُوا " ، أَهْوَنُ عَلَيْكَ فِي الْعِيَالِ .