[7/574] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ( 6 ) )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى " ، وَاخْتَبِرُوا عُقُولَ يَتَامَاكُمْ فِي أَفْهَامِهِمْ ، وَصَلَاحِهِمْ فِي أَدْيَانِهِمْ ، وَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، كَمَا : -
8571 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى " ، قَالَا يَقُولُ : اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى .
8572 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : أَمَّا " ابْتَلَوُا الْيَتَامَى " ، فَجَرِّبُوا عُقُولَهُمْ .
8573 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى " ، قَالَ : عُقُولَهُمْ .
8574 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى " ، قَالَ : اخْتَبِرُوهُمْ .
8575 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ " ، قَالَ : اخْتَبِرُوهُ فِي رَأْيِهِ وَفِي عَقْلِهِ كَيْفَ هُوَ . إِذَا عُرِفَ أَنَّهُ قَدْ أُنِسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ . قَالَ : وَذَلِكَ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ دَلَّلْنَا فِيمَا مَضَى قَبْلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى " الِابْتِلَاءِ " الِاخْتِبَارُ ، بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ عَنْ إِعَادَتِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ " ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ : كَمَا : -
8576 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ [7/575] ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ " ، حَتَّى إِذَا احْتَلَمُوا .
8577 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ " ، قَالَ : عِنْدَ الْحُلُمِ .
8578 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ " ، قَالَ : الْحُلُمُ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي قَوْلَهُ : " فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا " ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ مِنْهُمْ وَعَرَفْتُمْ ، كَمَا : -
8579 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا " ، قَالَ : عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ .
يُقَالُ : " آنَسْتُ مِنْ فُلَانٍ خَيْرًا - وَبِرًّا " بِمَدِّ الْأَلِفِ " إِينَاسًا " ، وَ " أَنِسْتُ بِهِ آنَسُ أُنْسًا " ، بِقَصْرِ أَلِفِهَا ، إِذَا أَلِفَهُ .
وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ : ( فَإِنْ أَحْسَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ) ، بِمَعْنَى : أَحْسَسْتُمْ ، أَيْ : وَجَدْتُمْ .
[7/576]
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى : " الرُّشْدِ " الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى " الرُّشْدِ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، الْعَقْلُ وَالصَّلَاحُ فِي الدِّينِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا " ، عُقُولًا وَصَلَاحًا .
8581 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا " ، يَقُولُ : صَلَاحًا فِي عَقْلِهِ وَدِينِهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ ، وَإِصْلَاحًا لِأَمْوَالِهِمْ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8582 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : رُشْدًا فِي الدِّينِ ، وَصَلَاحًا ، وَحِفْظًا لِلْمَالِ .
8583 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا " ، فِي حَالِهِمْ ، وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ ذَلِكَ الْعَقْلُ ، خَاصَّةً .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8584 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا نَدْفَعُ إِلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ وَإِنْ أُخِذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ شَيْخًا ، حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدُهُ ، الْعَقْلُ . [7/577]
8585 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا " ، قَالَ : الْعَقْلُ .
8586 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْخُذُ بِلِحْيَتِهِ وَمَا بَلَغَ رُشْدَهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هُوَ الصَّلَاحُ وَالْعِلْمُ بِمَا يُصْلِحُهُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8587 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : " فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا " ، قَالَ : صَلَاحًا وَعِلْمًا بِمَا يُصْلِحُهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ عِنْدِي بِمَعْنَى " الرُّشْدِ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، الْعَقْلُ وَإِصْلَاحُ الْمَالِ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَحَوْزَ مَا فِي يَدِهِ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فِي دِينِهِ . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِنَ الْجَمِيعِ ، فَكَذَلِكَ حُكْمُهُ إِذَا بَلَغَ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدَيْ وَصِيِّ أَبِيهِ ، أَوْ فِي يَدِ حَاكِمٍ قَدْ وَلِيَ مَالَهُ لِطُفُولَتِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مَالِهِ إِلَيْهِ ، إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا ، مُصْلِحًا لِمَالِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُوَلَّى عَلَى مَالِهِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ ، هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَمْنَعَ يَدَهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ وَلِيٍّ ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ .
وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ حِيَازَةُ مَا فِي يَدِهِ فِي حَالِ صِحَّةِ عَقْلِهِ وَإِصْلَاحِ [7/578] مَا فِي يَدِهِ ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ مَنْعُ يَدِهِ مِمَّا هُوَ لَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْحَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا . وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، عُكِسَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ ، وَسُئِلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ .
فَإِذْ كَانَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْجَمِيعِ إِجْمَاعًا ، فَبَيِّنٌ أَنَّ " الرُّشْدَ " الَّذِي بِهِ يَسْتَحِقُّ الْيَتِيمُ ، إِذَا بَلَغَ فَأُونِسَ مِنْهُ ، دَفْعَ مَالِهِ إِلَيْهِ ، مَا قُلْنَا مِنْ صِحَّةِ عَقْلِهِ وَإِصْلَاحِ مَالِهِ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وُلَاةَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى . يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ : فَإِذَا بَلَغَ أَيْتَامُكُمُ الْحُلُمَ ، فَآنَسْتُمْ مِنْهُمْ عَقْلًا وَإِصْلَاحًا لِأَمْوَالِهِمْ ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَحْبِسُوهَا عَنْهُمْ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " فَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا " ، يَعْنِي : بِغَيْرِ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَكَ ، كَمَا : -
8588 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ : " وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا " ، يَقُولُ : لَا تُسْرِفْ فِيهَا .
8589 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا [7/579] أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا " ، قَالَ : يُسْرِفْ فِي الْأَكْلِ .
وَأَصْلُ " الْإِسْرَافِ " : تَجَاوُزُ الْحَدِّ الْمُبَاحِ إِلَى مَا لَمْ يُبَحْ . وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْإِفْرَاطِ ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي التَّقْصِيرِ . غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْإِفْرَاطِ ، فَاللُّغَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ : " أَسْرَفَ يُسْرِفُ إِسْرَافًا " وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فِي التَّقْصِيرِ ، فَالْكَلَامُ مِنْهُ : " سَرِفَ يَسْرَفُ سَرَفًا " ، يُقَالُ : " مَرَرْتُ بِكُمْ فَسَرَفْتُكُمْ " ، يُرَادُ مِنْهُ : فَسَهَوْتُ عَنْكُمْ وَأَخْطَأْتُكُمْ ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :
أَعْطُوا هُنَيْدَةَ يَحْدُوهَا ثَمَانِيَةٌ
مَا فِي عَطَائِهِمُ مَنٌّ وَلَا سَرَفُ

يَعْنِي بِقَوْلِهِ : " وَلَا سَرَفُ " ، لَا خَطَأَ فِيهِ ، يُرَادُ بِهِ : أَنَّهُمْ يُصِيبُونَ مَوَاضِعَ الْعَطَاءِ فَلَا يُخْطِئُونَهَا .
[7/580] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : " وَبِدَارًا " ، وَمُبَادَرَةً . وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : " بَادَرْتُ هَذَا الْأَمْرَ مُبَادَرَةً وَبِدَارًا " .
وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وُلَاةَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى . يَقُولُ لَهُمْ : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِسْرَافًا - يَعْنِي مَا أَبَاحَ اللَّهُ لَكُمْ أَكْلَهُ - وَلَا مُبَادَرَةً مِنْكُمْ بُلُوغَهُمْ وَإِينَاسَ الرُّشْدِ مِنْهُمْ ، حَذَرًا أَنْ يَبْلُغُوا فَيَلْزَمُكُمْ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهِمْ ، كَمَا : -
8590 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " إِسْرَافًا وَبِدَارًا " ، يَعْنِي : أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ مُبَادِرًا أَنْ يَبْلُغَ ، فَيَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ .
8591 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ : " وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا " ، يَقُولُ : لَا تُسْرِفْ فِيهَا وَلَا تُبَادِرْهُ .
8592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " وَبِدَارًا " ، تَبَادُرًا أَنْ يَكْبُرُوا فَيَأْخُذُوا أَمْوَالَهُمْ .
8593 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " إِسْرَافًا وَبِدَارًا " ، قَالَ : هَذِهِ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ يَأْكُلُهُ ، جَعَلُوا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَضَعُ يَدَهُ مَعَهُ ، فَيَذْهَبُ يُؤَخِّرُهُ ، يَقُولُ : " لَا أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ " ، وَجَعَلْتَ تَأْكُلَهُ تَشْتَهِي أَكْلَهُ ، لِأَنَّكَ إِذَا لَمْ تَدْفَعْهُ إِلَيْهِ لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ ، وَإِذَا دَفَعَتَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ .
[7/581]
وَمَوْضِعُ " أَنْ " فِي قَوْلِهِ : " أَنْ يَكْبَرُوا " نَصْبٌ بِ " الْمُبَادَرَةِ " ، لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ : لَا تَأْكُلُوهَا مُبَادَرَةَ كِبَرِهِمْ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا " ، مِنْ وُلَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِمَالِهِ عَنْ أَكْلِهَا - بِغَيْرِ الْإِسْرَافِ وَالْبِدَارِ أَنْ يَكْبُرُوا - بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ أَكْلَهَا بِهِ ، كَمَا : -
8594 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ " ، قَالَ : بِغِنَاهُ مِنْ مَالِهِ ، حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ .
8595 - وَبِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ " بِغِنَاهُ .
8596 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : [7/582] " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا مِنْهُمْ ، إِلَيْهَا مُحْتَاجًا ، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي " الْمَعْرُوفِ " الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِوُلَاةِ أَمْوَالِهِمْ أَكْلَهَا بِهِ ، إِذَا كَانُوا أَهْلَ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ إِلَيْهَا .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ هُوَ الْقَرْضُ يَسْتَقْرِضُهُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَقْضِيهِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8597 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللَّهِ تَعَالَى مِنِّي بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْيَتِيمِ ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ .
8598 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : وَهُوَ الْقَرْضُ .
8599 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : الَّذِي يُنْفِقُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، يَكُونُ عَلَيْهِ قَرْضًا .
8600 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : [7/583] وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ قَرْضٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ " ؟ قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَهَا بِرَأْيِهِ .
8601 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، وَهُوَ عَلَيْهِ قَرْضٌ .
8602 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : الْمَعْرُوفُ الْقَرْضُ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ " ؟
8603 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامٍ .
8604 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، يَعْنِي الْقَرْضَ .
8605 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، يَقُولُ : إِنْ كَانَ غَنِيًّا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَسْتَقْرِضْ مِنْهُ ، فَإِذَا وَجَدَ مَيْسَرَةً فَلْيُعْطِهِ مَا اسْتَقْرَضَ مِنْهُ ، فَذَلِكَ أَكْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ . [7/584]
8606 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يَأْكُلُ قَرْضًا بِالْمَعْرُوفِ .
8607 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : هُوَ الْقَرْضُ ، مَا أَصَابَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ قَضَاهُ إِذَا أَيْسَرَ يَعْنِي قَوْلَهُ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " .
8608 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : إِنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ قَدْرَ قُوتِهِ قَرْضًا ، فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ قَضَاهُ ، وَإِنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يُوسِرْ ، تَحَلَّلَهُ مِنَ الْيَتِيمِ . وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا تَحَلَّلَهُ مِنْ وَلِيِّهِ .
8609 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فَلْيَأْكُلْ قَرْضًا .
8610 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : هُوَ الْقَرْضُ .
8611 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَكَّامٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ كَمَا يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، فَإِنْ أَكْلَ مِنْهُ شَيْئًا قَضَاهُ . [7/585]
8612 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : قَرْضًا .
8613 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
8614 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : سَلَفًا مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ .
8615 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَا هُوَ الْقَرْضُ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ الْحَكَمُ أَيْضًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ " ؟
8616 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هُوَ الْقَرْضُ ، مَا أَصَابَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ قَضَاهُ إِذَا أَيْسَرَ يَعْنِي : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " .
8617 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ : " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : الْقَرْضُ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " ؟
8618 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَرْضًا .
8619 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِذَا احْتَاجَ الْوَلِيُّ أَوِ افْتَقَرَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، أَكَلَ مِنْ مَالِ [7/586] الْيَتِيمِ وَكَتَبَهُ ، فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوسِرْ حَتَّى تَحْضُرَهُ الْوَفَاةُ ، دَعَا الْيَتِيمَ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ مَا أَكَلَ .
8620 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، بِغَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِنْهُ .
وَاخْتَلَفَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْلِ فِي مَعْنَى : " أَكَلَ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ " . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ، وَلَا يَلْبَسُ مِنْهُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8621 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ .
8622 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
8623 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، يَقُولُ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا " مَنْ وَلِيَ مَالَ الْيَتِيمِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ عَنْ أَكْلِهِ " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا " ، مَنْ وَلِيَ مَالَ الْيَتِيمِ ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ بِأَصَابِعِهِ ، لَا يُسْرِفْ فِي الْأَكْلِ ، وَلَا يَلْبَسُ . [7/587]
8624 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : يَدُكَ مَعَ أَيْدِيهِمْ ، وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُ قَلَنْسُوَةً .
8625 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَا تَضَعُ يَدَكَ مَعَ يَدِهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ " الْمَعْرُوفُ " فِي ذَلِكَ : أَنْ يَأْكُلَ مَا يَسُدُّ جُوعَهُ ، وَيَلْبَسُ مَا وَارَى الْعَوْرَةَ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8626 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنَّ الْمَعْرُوفَ لَيْسَ بِلُبْسِ الْكَتَّانِ وَلَا الْحُلَلِ ، وَلَكِنْ مَا سَدَّ الْجُوعَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ .
8627 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَيْسَ الْمَعْرُوفُ بِلُبْسِ الْكَتَّانِ وَالْحُلَلِ ، وَلَكِنَّ الْمَعْرُوفَ مَا سَدَّ الْجُوعَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ .
8628 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ .
8629 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْبَدٍ قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنْ وَالِي الْيَتِيمِ ، مَا أَكْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا؟ قَالَ : يَدُهُ مَعَ يَدِهِ . قِيلَ لَهُ : فَالْكُسْوَةُ؟ قَالَ : يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ مَالِهِ مَالًا لِنَفْسِهِ فَلَا .
8630 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : مَا سَدَّ الْجُوعَ وَوَارَى [7/588] الْعَوْرَةَ . أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ لَبُوسَ الْكَتَّانِ وَالْحُلَلِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ ذَلِكَ " الْمَعْرُوفُ " ، أَكْلُ تَمْرِهِ ، وَشُرْبُ رِسْلِ مَاشِيَتِهِ ، بِقِيَامِهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُمَا إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8631 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالَ أَيْتَامٍ؟ وَهُوَ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَسْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا؟ قَالَ : بَلَى! قَالَ : أَلَسْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا؟ قَالَ : بَلَى! قَالَ : أَلَسْتَ تَلُطُّ حِيَاضَهَا؟ قَالَ : بَلَى! قَالَ : أَلَسْتَ تَفْرِطُ عَلَيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ : بَلَى! قَالَ : فَأَصِبْ مِنْ رِسْلِهَا يَعْنِي : مِنْ لَبَنِهَا .
8632 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا ، وَإِنَّ لَهُمْ إِبِلًا وَلِي إِبِلٌ ، وَأَنَا أَمْنَحُ فِي إِبِلِي [7/589] وَأَفْقُرُ ، فَمَاذَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَلْبَانِهَا؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتُسْقَى عَلَيْهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
8633 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : مِنْ فَضْلِ الرِّسْلِ وَالتَّمْرَةِ .
8634 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : يَأْكُلُ مِنْ رِسْلِ الْمَاشِيَةِ وَمِنَ التَّمْرَةِ لِقِيَامِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْمَالِ . وَقَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " ؟
8635 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ ، عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : رُخِّصَ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنَ الرِّسْلِ وَيَأْكُلَ مِنَ التَّمْرَةِ ، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بُدَّ أَنْ تُرَدَّ . ثُمَّ قَرَأَ : " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " ، [7/590] أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : " لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَدْفَعَ " ؟
8636 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ إِذْ ذَاكَ النَّخْلَ وَالْمَاشِيَةَ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مُحْتَاجًا أَنْ يُصِيبَ مِنَ الرِّسْلِ .
8637 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنَ التَّمْرِ ، وَشَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَصَابَ مِنَ الرِّسْلِ .
8638 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عَمَّ ثَابِتِ بْنِ رِفَاعَةَ وَثَابِتٌ يَوْمَئِذٍ يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَ أَخِي يَتِيمٌ فِي حِجْرِي ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ : أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ، وَلَا تَتَّخِذَ مِنْ مَالِهِ وَفْرًا . وَكَانَ الْيَتِيمُ يَكُونُ لَهُ الْحَائِطُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَقُومُ وَلِيُّهُ عَلَى صَلَاحِهِ وَسَقْيِهِ ، فَيُصِيبُ مِنْ تَمْرَتِهِ ، أَوْ تَكُونُ لَهُ الْمَاشِيَةُ ، فَيَقُومُ وَلِيُّهُ عَلَى صَلَاحِهَا ، أَوْ يَلِي عِلَاجَهَا [7/591] وَمَئُونَتَهَا ، فَيُصِيبُ مِنْ جُزَازِهَا وَعَوَارِضِهَا وَرِسْلِهَا . فَأَمَّا رِقَابُ الْمَالِ وَأُصُولِ الْمَالِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ .
8639 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، يَعْنِي رُكُوبَ الدَّابَّةِ وَخِدْمَةَ الْخَادِمِ . فَإِنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ قَرْضًا فِي غِنًى ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا .
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِذَا كَانَ يَلِي ذَلِكَ ، وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَالِ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8640 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ جَمِيعًا ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا يَصْلُحُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ قَالَ : إِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . [7/592]
8641 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : يَحِلُّ لِوَلِيِ الْأَمْرِ مَا يَحِلُّ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " .
8642 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : إِذَا احْتَاجَ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
8643 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَالَ الْيَتَامَى فَقَالَ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، وَمَعْرُوفُ ذَلِكَ : أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ فِي يَتِيمِهِ .
8644 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَكَّامٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى قَضَاءً عَلَى وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا أَكَلَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ .
8645 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، فِي الْوَصِيِّ ، قَالَ : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
8646 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : إِذَا عَمِلَ فِيهِ وَلِيُّ الْيَتِيمِ أَكَلَ بِالْمَعْرُوفِ .
8647 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِذَا احْتَاجَ أَكَلَ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَالِ طُعْمَةً مِنَ اللَّهِ لَهُ . [7/593]
8648 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ : فِيمَا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ؟ قَالَ : أَفَأُصِيبُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا وَلَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ .
8649 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، مِثْلَهُ .
8650 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ ، كَقَدْرِ خِدْمَتِهِ وَقَدْرِ عَمَلِهِ .
8651 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَالِي الْيَتِيمِ ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا ، يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ لِقِيَامِهِ بِمَالِهِ .
8652 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : إِنِ اسْتَغْنَى كَفَّ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ بِالْمَعْرُوفِ . قَالَ : أَكَلَ بِيَدِهِ مَعَهُمْ ، لِقِيَامِهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، وَحِفْظِهِ إِيَّاهَا ، يَأْكُلُ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِنْهُ . وَإِنِ اسْتَغْنَى كَفَّ عَنْهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : " الْمَعْرُوفُ " [7/594] الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، عَلَى وَجْهِ الِاسْتِقْرَاضِ مِنْهُ فَأَمَّا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ أَكْلُهُ .
وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ وَالِيَ الْيَتِيمِ لَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ إِلَّا الْقِيَامَ بِمَصْلَحَتِهِ . فَلَمَّا كَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَالِكِهِ ، وَكَانَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَهْلِكَ مَالَ أَحَدٍ غَيْرِهِ ، يَتِيمًا كَانَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ مُدْرِكًا رَشِيدًا وَكَانَ عَلَيْهِ إِنْ تَعَدَّى فَاسْتَهْلَكَهُ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ضَمَانُهُ لِمَنِ اسْتَهْلَكَهُ عَلَيْهِ ، بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْجَمِيعِ وَكَانَ وَالِي الْيَتِيمِ سَبِيلُهُ سَبِيلَ غَيْرِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَالَ يَتِيمِهِ كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ قَضَائِهِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ ، سَبِيلُهُ سَبِيلُ غَيْرِهِ ، وَإِنْ فَارَقَهُ فِي أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْرَاضَ مِنْهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، كَمَا لَهُ الِاسْتِقْرَاضُ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى مَا يَسْتَقْرِضُ عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ قَيِّمًا بِمَا فِيهِ مَصْلَحَتَهُ .
وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : " إِنَّمَا عَنَى بِالْمَعْرُوفِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، أَكْلَ وَالِي الْيَتِيمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، لِقِيَامِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِاعْتِيَاضِ عَلَى عَمَلِهِ وَسَعْيِهِ " . لِأَنَّ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ مِنْهُ لِلْقِيَامِ بِأُمُورِهِ ، إِذَا كَانَ الْيَتِيمُ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، كَمَا يَسْتَأْجِرُ لَهُ غَيْرَهُ مِنَ الْأُجَرَاءِ ، وَكَمَا يَشْتَرِي لَهُ مَنْ يُعِينُهُ ، غَنِيًّا كَانَ الْوَالِي أَوْ فَقِيرًا .
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ دَلَّ بِقَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ، عَلَى أَنَّ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ إِنَّمَا أَذِنَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ وُلَاتِهِ فِي حَالِ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ وَكَانَتِ الْحَالُ الَّتِي لِلْوُلَاةِ [7/595] أَنْ يُؤَجِّرُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْأَيْتَامِ مَعَ حَاجَةِ الْأَيْتَامِ إِلَى الْأُجَرَاءِ ، غَيْرَ مَخْصُوصٍ بِهَا حَالَ غِنًى وَلَا حَالَ فَقْرٍ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِ أَيْتَامِهِمْ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ ، غَيْرُ الْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَ لَهُمْ ذَلِكَ فِيهِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ .
وَمَنْ أَبَى مَا قُلْنَا ، مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَكْلَ مَالِ يَتِيمِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقَرْضِ ، اسْتِدْلَالًا بِهَذِهِ الْآيَةِ قِيلَ لَهُ : أَمُجْمَعٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْتَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ؟
فَإِنْ قَالَ : لَا!
قِيلَ لَهُ : فَمَا بُرْهَانُكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَأْوِيلُهُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ مَالَ يَتِيمِهِ؟
فَإِنْ قَالَ : لِأَنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَهُ بِأَكْلِهِ!
قِيلَ لَهُ : أَذِنَ لَهُ بِأَكْلِهِ مُطْلَقًا أَمْ بِشَرْطٍ؟
فَإِنْ قَالَ : بِشَرْطٍ ، وَهُوَ أَنْ يَأْكُلَهُ بِالْمَعْرُوفِ .
قِيلَ لَهُ : وَمَا ذَلِكَ " الْمَعْرُوفُ " ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ الْقَائِلِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخَالِفِينَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَكْلُهُ قَرْضًا وَسَلَفًا؟
وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ : أَرَأَيْتَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ مِنَ الْمَجَانِينِ وَالْمَعَاتِيهِ ، أَلِوُلَاةِ أَمْوَالِهِمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقَرْضِ لَا الِاعْتِيَاضِ مِنْ قِيَامِهِمْ بِهَا ، كَمَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَأَبَحْتُمُوهَا لَهُمْ؟ فَإِنْ قَالُوا : ذَلِكَ لَهُمْ خَرَجُوا مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ الْحُجَّةِ .
وَإِنْ قَالُوا : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ .
قِيلَ لَهُمْ : فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، وَحُكْمُ وُلَاتِهِمْ وَاحِدٌ : فِي أَنَّهُمْ وُلَاةُ أَمْوَالِ غَيْرِهِمْ؟ [7/596]
فَلَنْ يَقُولُوا فِي أَحَدِهِمَا شَيْئًا إِلَّا أُلْزِمُوا فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ .
وَيُسْأَلُونَ كَذَلِكَ عَنِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ : هَلْ لِمَنْ يَلِي مَالَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَالَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ؟ نَحْوَ سُؤَالِنَاهُمْ عَنْ أَمْوَالِ الْمَجَانِينِ وَالْمَعَاتِيهِ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِذَا دَفَعْتُمْ ، يَا مَعْشَرَ وُلَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، إِلَى الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ " فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ " ، يَقُولُ : فَأَشْهِدُوا عَلَى الْأَيْتَامِ بِاسْتِيفَائِهِمْ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، وَدَفْعِكُمُوهُ إِلَيْهِمْ ، كَمَا : -
8653 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ " ، يَقُولُ : إِذَا دَفَعَ إِلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ بِالشُّهُودِ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ( 6 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَكَفَى بِاللَّهِ كَافِيًا مِنَ الشُّهُودِ الَّذِينَ يُشْهِدُهُمْ وَالِي الْيَتِيمِ عَلَى دَفْعِهِ مَالَ يَتِيمِهِ إِلَيْهِ ، كَمَا : -
8654 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا " ، يَقُولُ : شَهِيدًا . [7/597]
يُقَالُ مِنْهُ : " قَدْ أَحْسَبُنِي الَّذِي عِنْدِي " ، يُرَادُ بِهِ : كَفَانِي . وَسُمِعَ مِنَ الْعَرَبِ : " لَأَحْسِبَنَّكُمْ مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ " يَعْنِي بِهِ : مِنَ الْمَاءِ وَالتَّمْرِ " وَالْمُحْسِبُ " مِنَ الرِّجَالِ : الْمُرْتَفِعُ الْحَسَبِ ، " وَالْمُحْسَبُ " ، الْمَكْفِيُّ .