|
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ( 20 ) ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِقَوْلِهِ : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَإِنْ أَرَدْتُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، نِكَاحَ امْرَأَةٍ مَكَانَ امْرَأَةٍ لَكُمْ تُطَلِّقُونَهَا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ يَقُولُ : وَقَدْ أَعْطَيْتُمُ الَّتِي تُرِيدُونَ طَلَاقَهَا مِنَ الْمَهْرِ " قِنْطَارًا " . وَ " الْقِنْطَارُ " الْمَالُ الْكَثِيرُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى اخْتِلَافَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي مَبْلَغِهِ ، وَالصَّوَابَ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا . [8/124] فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا يَقُولُ : فَلَا تَضُرُّوا بِهِنَّ إِذَا أَرَدْتُمْ طَلَاقَهُنَّ لِيَفْتَدِينَ مِنْكُمْ بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ ، كَمَا : 8912 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ طَلَاقَ امْرَأَةٍ مَكَانَ أُخْرَى ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ الْمُطَلَّقَةِ شَيْءٌ وَإِنْ كَثُرَ . 8913 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ( 20 ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : " أَتَأْخُذُونَهُ " أَتَأْخُذُونَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ مُهُورِهِنَّ " بُهْتَانًا " يَقُولُ : ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِثْمًا مُبِينًا يَعْنِي : وَإِثْمًا قَدْ أَبَانَ أَمْرُ آخِذِهِ : أَنَّهُ بِأَخْذِهِ إِيَّاهُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ - ظَالِمٌ .
|